المادة 22 من نظام الغرف التجارية
المادة الثانية والعشرون · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
تحدد المادة الثانية والعشرون نصاب صحة اجتماع مجلس إدارة الغرفة، وتنظم تأجيله مرتين عند عدم اكتمال النصاب، مع حضور مندوب الوزارة في الاجتماع الثالث.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون اجتماعات مجلس إدارة الغرفة صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع -بقرار من رئيس الغرفة أو أحد نائبيه بحسب الحال- لمدة لا تقل عن (خمسة) أيام ولا تزيد على (عشرة) أيام، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحًا إذا حضره ما لا يقل عن ثلث الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمرة الثانية، يؤجل الاجتماع -بحسب الإجراء المشار إليه بالنسبة للتأجيل الأول- لمدة لا تقل عن (خمسة) أيام ولا تزيد على (عشرة) أيام، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحًا بمن حضر، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. ويحضر هذا الاجتماع مندوب من الوزارة، وفي حال عدم انعقاد الاجتماع؛ يُضَمِّنُ مندوب الوزارة ذلك في تقريره، وتتخذ الوزارة ما تراه مناسباً.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: متى يكون اجتماع مجلس إدارة الغرفة صحيحًا؟ وتضع ثلاث مراحل، ويشترط في كل مرحلة حضور رئيس الغرفة أو أحد نائبيه:
- الاجتماع الأول: يصح بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء.
- إذا لم يكتمل النصاب: يؤجَّل الاجتماع بقرار من رئيس الغرفة أو أحد نائبيه بحسب الحال، مدة لا تقل عن 5 أيام ولا تزيد على 10 أيام. ويصح الاجتماع المؤجل بحضور ثلث الأعضاء على الأقل.
- إذا لم يكتمل النصاب للمرة الثانية: يؤجَّل بالإجراء نفسه مدة لا تقل عن 5 أيام ولا تزيد على 10 أيام، ويصح الاجتماع عندئذ بمن حضر.
دور الوزارة في الاجتماع الأخير: يحضر هذا الاجتماع مندوب من الوزارة. وإذا لم ينعقد الاجتماع، يضمّن المندوب ذلك في تقريره، وتتخذ الوزارة ما تراه مناسبًا. ولا تحدد المادة طبيعة هذا الإجراء.
والحكمة من هذا التدرج منع تعطيل أعمال الغرفة بسبب غياب الأعضاء، مع إبقاء شرط حضور الرئيس أو أحد نائبيه في كل مرحلة.
وترتبط المادة بالمادة 21 التي تلزم المجلس بالاجتماع مرة كل 60 يومًا على الأقل وتنظم الاجتماع الطارئ، وبالمادة 23 التي تقرر سرية المناقشات وصدور القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، مع ترجيح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع عند التساوي.
مثال عملي
مجلس إدارة غرفة من 15 عضوًا دُعي للاجتماع فحضر 7 فقط، فلم يكتمل النصاب (أكثر من النصف أي 8). أجّل الرئيس الاجتماع 7 أيام، فحضر 4 أعضاء وهو أقل من الثلث (5). أُجّل مرة ثانية، وفي الاجتماع الثالث يصح الاجتماع بمن حضر بشرط وجود الرئيس أو أحد نائبيه، ويحضره مندوب من الوزارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الغرف التجارية
ما النصاب القانوني لاجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية؟
يصح الاجتماع بحضور أكثر من نصف الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه.
ماذا يحدث إذا لم يكتمل نصاب اجتماع مجلس الغرفة؟
يؤجل مدة من 5 إلى 10 أيام ويصح بحضور الثلث، فإن لم يكتمل يؤجل مرة أخرى ويصح بمن حضر، مع اشتراط حضور الرئيس أو أحد نائبيه.
هل يحضر مندوب من وزارة التجارة اجتماعات الغرفة؟
يحضر مندوب من الوزارة الاجتماع الذي يُعقد بعد التأجيل الثاني، وإذا لم ينعقد يضمّن ذلك تقريره وتتخذ الوزارة ما تراه مناسبًا.
مواد أخرى عن اختصاصات مجلس إدارة الغرفة واجتماعاته
- المادة 15
تقرر المادة الخامسة عشرة أن النائب الأول يقوم مقام رئيس الغرفة بكامل صلاحياته عند غيابه أو فقده العضوية، ثم النائب الثاني عند غيابهما أو فقدهما العضوية.
يقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه أو فقده عضوية مجلس إدارة الغرفة وفقًا للمادة (السابعة عشرة) من ا
- المادة 19
تعدد المادة التاسعة عشرة اختصاصات مجلس إدارة الغرفة، ومنها إقرار السياسات، ودراسة اللوائح، والتصرف نيابة عن الغرفة، وتعيين الأمين العام، وتشكيل اللجان.
يختص مجلس إدارة الغرفة بما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة للغرفة والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهماتها. 2- دراسة مشروعات لوائح الغرفة الداخلية، بما ف
- المادة 20
تحدد المادة العشرون اختصاص رئيس الغرفة بمتابعة المهمات الاستراتيجية والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورئاستها، وتحيل بقية صلاحياته إلى اللائحة.
يختص رئيس الغرفة بصفة خاصة بمتابعة مهمات الغرفة ذات الطابع الاستراتيجي، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الإدارة، ورئاسة هذه الاجتماعات وإدارت
- المادة 21
تلزم المادة الحادية والعشرون مجلس إدارة الغرفة بالاجتماع مرة كل 60 يومًا على الأقل، وتنظم الاجتماع الطارئ بدعوة الرئيس أو بطلب ثلث الأعضاء.
1- يجتمع مجلس إدارة الغرفة في مقرها مرة كل (ستين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال الاجتماع. 2- لرئيس الغرفة دعوة مجلس الإدار
- المادة 23
تنظم المادة الثالثة والعشرون سرية مناقشات مجلس إدارة الغرفة، وصدور قراراته بأغلبية الحاضرين، والتصويت العلني، ودعوة غير الأعضاء، والاجتماع الإلكتروني والتمرير.
1- تكون المناقشات في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة سرية. 2- تصدر قرارات مجلس إدارة الغرفة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صو
- المادة 24
توجب المادة الرابعة والعشرون على رئيس الغرفة ونائبيه والأعضاء والأمين العام إبلاغ المجلس بأي مصلحة لهم في عقود الغرفة، وتمنعهم من حضور مداولاتها والتصويت عليها.
إذا كان لرئيس الغرفة أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المجلس أو الأمين العام للغرفة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها الغرفة، فيتعين عليه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

