المادة 20 من نظام الغرف التجارية
المادة العشرون · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
تحدد المادة العشرون اختصاص رئيس الغرفة بمتابعة المهمات الاستراتيجية والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورئاستها، وتحيل بقية صلاحياته إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يختص رئيس الغرفة بصفة خاصة بمتابعة مهمات الغرفة ذات الطابع الاستراتيجي، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الإدارة، ورئاسة هذه الاجتماعات وإدارتها. وتحدد اللائحة اختصاصات رئيس الغرفة وصلاحياته.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة دور رئيس الغرفة، وهو بحسب تعريف المادة 1 رئيس مجلس إدارة الغرفة. ويختص بصفة خاصة بما يأتي:
- متابعة المهمات ذات الطابع الاستراتيجي للغرفة.
- الدعوة إلى الاجتماعات: اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة، واجتماعات مجلس الإدارة.
- رئاسة هذه الاجتماعات وإدارتها.
أما بقية اختصاصات رئيس الغرفة وصلاحياته فتحددها اللائحة، ولا تفصّلها المادة.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 19 التي تحدد اختصاصات مجلس الإدارة مجتمعًا، كإقرار السياسات العامة، ودراسة مشروعات اللوائح الداخلية، وتعيين الأمين العام، وتشكيل اللجان. فالمجلس هو صاحب القرار الجماعي، بينما يتولى الرئيس المتابعة الاستراتيجية وتنظيم الاجتماعات وإدارتها.
كما ترتبط بالمادة 21 التي تفصّل دعوة الرئيس لمجلس الإدارة: فالمجلس يجتمع في مقر الغرفة مرة كل 60 يومًا على الأقل بدعوة من رئيسه تتضمن جدول الأعمال، وللرئيس الدعوة إلى اجتماع طارئ متى رأى ضرورة ذلك، وعليه أن يدعو إليه إذا طلب ذلك كتابةً ثلث أعضاء المجلس، خلال 15 يومًا من تلقي الطلب، وإلا كان لاتحاد الغرف توجيه الدعوة وفق إجراءات اللائحة.
مثال عملي
أراد أعضاء مجلس إدارة إحدى الغرف مناقشة خطة لدعم المصدّرين في المنطقة. يتولى رئيس الغرفة توجيه الدعوة إلى اجتماع المجلس ورئاسته وإدارة النقاش فيه، بينما يتخذ المجلس القرار بشأن الخطة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الغرف التجارية
ما صلاحيات رئيس الغرفة التجارية؟
يختص بمتابعة المهمات ذات الطابع الاستراتيجي، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورئاستها وإدارتها، وتحدد اللائحة بقية صلاحياته.
من يدعو إلى اجتماع الجمعية العمومية للغرفة؟
رئيس الغرفة هو من يدعو إلى اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ويرأسها.
مواد أخرى عن اختصاصات مجلس إدارة الغرفة واجتماعاته
- المادة 15
تقرر المادة الخامسة عشرة أن النائب الأول يقوم مقام رئيس الغرفة بكامل صلاحياته عند غيابه أو فقده العضوية، ثم النائب الثاني عند غيابهما أو فقدهما العضوية.
يقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه أو فقده عضوية مجلس إدارة الغرفة وفقًا للمادة (السابعة عشرة) من ا
- المادة 19
تعدد المادة التاسعة عشرة اختصاصات مجلس إدارة الغرفة، ومنها إقرار السياسات، ودراسة اللوائح، والتصرف نيابة عن الغرفة، وتعيين الأمين العام، وتشكيل اللجان.
يختص مجلس إدارة الغرفة بما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة للغرفة والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهماتها. 2- دراسة مشروعات لوائح الغرفة الداخلية، بما ف
- المادة 21
تلزم المادة الحادية والعشرون مجلس إدارة الغرفة بالاجتماع مرة كل 60 يومًا على الأقل، وتنظم الاجتماع الطارئ بدعوة الرئيس أو بطلب ثلث الأعضاء.
1- يجتمع مجلس إدارة الغرفة في مقرها مرة كل (ستين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال الاجتماع. 2- لرئيس الغرفة دعوة مجلس الإدار
- المادة 22
تحدد المادة الثانية والعشرون نصاب صحة اجتماع مجلس إدارة الغرفة، وتنظم تأجيله مرتين عند عدم اكتمال النصاب، مع حضور مندوب الوزارة في الاجتماع الثالث.
تكون اجتماعات مجلس إدارة الغرفة صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع -بقرار من
- المادة 23
تنظم المادة الثالثة والعشرون سرية مناقشات مجلس إدارة الغرفة، وصدور قراراته بأغلبية الحاضرين، والتصويت العلني، ودعوة غير الأعضاء، والاجتماع الإلكتروني والتمرير.
1- تكون المناقشات في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة سرية. 2- تصدر قرارات مجلس إدارة الغرفة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صو
- المادة 24
توجب المادة الرابعة والعشرون على رئيس الغرفة ونائبيه والأعضاء والأمين العام إبلاغ المجلس بأي مصلحة لهم في عقود الغرفة، وتمنعهم من حضور مداولاتها والتصويت عليها.
إذا كان لرئيس الغرفة أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المجلس أو الأمين العام للغرفة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها الغرفة، فيتعين عليه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

