فترة التجربة في نظام العمل السعودي
مدة التجربة وتمديدها وحق كل طرف في إنهاء العقد خلالها.
3 مواد
- المادة 53عُدّلت بموجب م/44
تشترط المادة النص صراحة على فترة التجربة في عقد العمل وتحديد مدتها بوضوح، بحد أقصى 180 يوماً، مع حق كل طرف في إنهاء العقد خلالها.
إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة.
- المادة 54معدّلة (1436هـ)
تمنع المادة 54 إخضاع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا بشروط، وتقرر أن إنهاء العقد خلال التجربة لا يرتب تعويضاً ولا مكافأة نهاية خدمة.
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين…
- المادة 48عُدّلت بموجب م/44
تنظم المادة 48 إنهاء عقد التدريب أو التأهيل من أي من الطرفين بإبلاغ مسبق أسبوعاً، وتجيز لصاحب العمل إلزام المتدرب بالعمل لديه مدة مماثلة أو رد التكاليف.
1 - لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل. وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف…