قانون

المادة 76 من نظام العمل

المادة السادسة والسبعون · الباب الخامس: علاقات العمل

معدّلة (1436هـ)

من ينهي عقداً غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإشعار المقررة في المادة 75 يلزم بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن تلك المهلة للطرف الآخر، ما لم يتفقا على أكثر.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 76 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام العمل

هل يحق لصاحب العمل إنهاء العقد فوراً دون مهلة إشعار؟

المادة 76 لا تمنع الإنهاء دون مراعاة المهلة، لكنها تلزم من أنهى العقد غير محدد المدة دون الالتزام بمهلة الإشعار الواردة في المادة 75 بأن يدفع للطرف الآخر مبلغاً يساوي أجر العامل عن تلك المهلة.

كيف يُحسب بدل الإشعار في المادة 76؟

يُحسب بمبلغ مساوٍ لأجر العامل عن مهلة الإشعار نفسها، وهي 60 يوماً إذا كان الإنهاء من صاحب العمل و30 يوماً إذا كان من العامل عند دفع الأجر شهرياً، و30 يوماً للطرفين إذا كان الأجر لا يدفع شهرياً، ما لم يتفق الطرفان على أكثر.

هل يدفع العامل بدل إشعار إذا ترك العمل دون إخطار؟

نعم، فالمادة 76 تخاطب الطرف الذي أنهى العقد أياً كان، فإذا ترك العامل العمل دون مراعاة مهلة الإشعار التزم بأن يدفع لصاحب العمل مبلغاً يساوي أجره عن المهلة.

هل يمكن الاتفاق في العقد على بدل إشعار أقل من أجر المهلة؟

النص يجيز الاتفاق على أكثر من أجر المهلة فقط، ولا يجيز الاتفاق على أقل منه.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:

    "إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك".

النص الأصلي قبل التعديلات

إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضًا معادلًا لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسًا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني.

أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إنهاء عقد العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.