قانون

المادة 7 من نظام العمل

المادة السابعة · الفصل الأول: التعريفات

عُدّلت بموجب م/44

تستثني المادة 7 خمس فئات من تطبيق نظام العمل، مع إلزام الوزير بإصدار لوائح خاصة لأربع منها تُطبَّق على مخالفتها عقوبات المادة 229.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من:

أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.

ب- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

ج- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

د- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.

هـ- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.

2- يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تطبَّق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.

3- يُراعى أن تُضمَّن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (1)من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام العمل

هل تسري أحكام نظام العمل على العمالة المنزلية؟

لا؛ العمالة المنزلية ومن في حكمهم مستثنون بموجب الفقرة (1/ج) من المادة 7. لكن الوزير يصدر لائحة خاصة بهم تحدد حقوقهم وواجباتهم، وتُطبَّق على مخالفتها العقوبات الواردة في المادة 229.

هل يخضع ابن صاحب العمل الذي يعمل في منشأة والده لنظام العمل؟

يُستثنى من النظام فقط إذا كانت المنشأة لا تضم سوى أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه. فإذا كان في المنشأة عمال من خارج الأسرة لم يتحقق شرط الاستثناء.

ما حكم العامل غير السعودي القادم لمهمة قصيرة؟

يُستثنى من تطبيق النظام إذا كان قادماً لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين، وتسري عليه اللائحة التي يصدرها الوزير لهذه الفئة.

هل يعني الاستثناء أن صاحب العمل لا يُعاقب إذا خالف حقوق هذه الفئات؟

لا؛ نصت المادة صراحة على أن مخالفات اللوائح الصادرة لهذه الفئات تُطبَّق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة 229 من نظام العمل.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :

    "1 - يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من :

    أ - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.

    ب - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

    ج - العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

    د - عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.

    هـ - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.

    و - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.

    2 - يصدر الوزير - بالتنسيق مع الجهات المختصة - لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة".

  2. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي:

    "1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من:

    أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.

    ب- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

    ج- العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

    د- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.

    هـ- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.

    2- يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تطبَّق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.

    3- يُراعى أن تُضمَّن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (1)من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها".

النص الأصلي قبل التعديلات

يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام:

1 - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.

2 - خدم المنازل ومن في حكمهم.

3 - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.

4 - عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.

5 - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.

6 - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.

وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها لمجلس الوزراء.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.