المادة 44 من نظام العمل
المادة الرابعة والأربعون · الباب الرابع: التدريب والتأهيل
تُلزم المادة 44 بأن يتضمن برنامج التدريب المهارة المستهدفة وقواعده ومدته وساعاته وبرامجه النظرية والعملية وطريقة الاختبار والشهادات، وتحيل تفاصيل المعايير إلى اللائحة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تحدد المادة 44 من نظام العمل الحد الأدنى لما يجب أن يحتويه أي برنامج تدريب أو تأهيل يضعه صاحب العمل، سواء كان التدريب التزامًا عليه بموجب المادة 43 (تدريب العمال السعوديين الذين يتحمل تكاليف دراستهم) أو بموجب عقد تأهيل وتدريب كما عرّفته المادة 45. فالهدف أن يكون التدريب منظمًا وواضحًا للطرفين، لا مجرد وعد عام.
بحسب النص النافذ، يجب أن يشتمل برنامج التدريب على العناصر الآتية:
- المهارة التي يتدرب العامل عليها.
- القواعد والشروط التي تُتبع أثناء التدريب.
- مدة التدريب وعدد ساعاته.
- البرامج التدريبية النظرية والعملية.
- طريقة الاختبار التي يُقاس بها ما اكتسبه المتدرب.
- الشهادات التي تُمنح عند اجتياز التدريب.
أما المعايير والقواعد العامة التفصيلية التي ينبغي اتباعها لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية، فقد أحالتها المادة إلى اللائحة التنفيذية دون أن تحددها بنفسها، ولذلك يُرجع إليها لمعرفة التفاصيل.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟ بالنسبة للعامل أو المتدرب، يجب أن يبيّن البرنامج ما سيتعلمه وكم سيستغرق وكيف سيُختبر وما الشهادة التي سيحصل عليها. وبالنسبة لصاحب العمل، فإن إعداد البرنامج بهذه العناصر يحميه عند أي خلاف حول مضمون التدريب أو نتائجه.
تجدر الإشارة إلى أن النص الحالي للمادة صدر بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به اعتبارًا من 1446/8/20هـ. وفي حال وجود نزاع حول تنفيذ برنامج تدريب بعينه، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تعاقدت شركة في الرياض مع أحمد على عقد تأهيل وتدريب لإعداده فنيًا في صيانة أجهزة التكييف. وفقًا للمادة 44، لا يكفي أن يذكر العقد «تدريب على الصيانة» فقط، بل يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة بدقة، والقواعد التي يلتزم بها أحمد خلال التدريب، ومدة البرنامج وعدد ساعاته، والجزء النظري في قاعة التدريب والجزء العملي في الورشة، وطريقة الاختبار النهائي، ونوع الشهادة التي سيحصل عليها عند النجاح. وعند إعداد هذا البرنامج تلتزم الشركة بالمعايير العامة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام العمل
ما العناصر التي يجب أن يتضمنها برنامج التدريب بحسب المادة 44 من نظام العمل؟
يجب أن يشتمل البرنامج على المهارة التي يتدرب العامل عليها، والقواعد والشروط المتبعة في التدريب، ومدته وعدد ساعاته، والبرامج النظرية والعملية، وطريقة الاختبار، والشهادات التي تُمنح.
هل حددت المادة 44 مدة معينة أو عدد ساعات للتدريب؟
لا، المادة تشترط أن يذكر البرنامج المدة وعدد الساعات دون تحديد رقم معين، وتحيل المعايير والقواعد العامة إلى اللائحة التنفيذية.
من يحدد معايير التدريب التفصيلية لرفع مهارة العامل وإنتاجيته؟
نصت المادة على أن اللائحة هي التي تحدد المعايير والقواعد العامة الواجب اتباعها لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.
ما علاقة المادة 44 بالمادتين 43 و45؟
المادة 43 تلزم صاحب العمل بتأهيل أو تدريب عماله السعوديين الذين يتحمل تكاليف دراستهم، والمادة 45 تعرّف عقد التأهيل والتدريب، بينما تبيّن المادة 44 ما يجب أن يحتويه برنامج التدريب نفسه في الحالتين.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن، وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.
مواد أخرى عن التدريب والتأهيل
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 26
تلزم المادة كل منشأة، مهما كان حجمها أو نشاطها، باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم، وألا تقل نسبتهم عن 75% من العمال، مع جواز تخفيضها مؤقتًا بقرار الوزير.
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسب
- المادة 41
تحيل المادة 41 إلى اللائحة تحديد شروط استقدام العمالة غير السعودية ونقل خدماتها وتغيير مهنتها، وما يتصل بذلك من ضوابط وإجراءات.
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
- المادة 42عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 42 كل صاحب عمل بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم لرفع مهاراتهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية، وتترك تفاصيل الأحكام للائحة التنفيذية.
على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام
- المادة 43عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 43 صاحب العمل بتأهيل أو تدريب عماله السعوديين الذين يكملون دراستهم على نفقته على أعمال المنشأة، مع مراعاة شروط اتفاقيات الامتياز، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

