المادة 229 من نظام العمل
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين · الباب الخامس عشر: العقوبات
تحدد المادة 229 العقوبات العامة لمخالفة نظام العمل ولائحته وقراراته: غرامة حتى 100,000 ريال أو إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً، مع جواز المضاعفة عند التكرار وتعدد الغرامات بتعدد العمال.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال.
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.
2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة.
3 – تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 229 بلغة مبسطة
تضع المادة 229 الإطار العام للعقوبات التي تُطبق على كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام العمل، أو لائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. فهي لا تحدد عقوبة لمخالفة بعينها، بل تضع السقف الأعلى الذي لا يجوز تجاوزه، وتترك تفصيل المخالفات وعقوباتها لجداول يصدرها الوزير وفق المادة 230.
العقوبات المقررة ثلاث، ويجوز توقيع واحدة منها أو أكثر معاً:
- غرامة مالية لا تتجاوز 100,000 ريال.
- إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تزيد على 30 يوماً.
- إغلاق المنشأة نهائياً.
وتتضمن المادة ثلاث قواعد مهمة في التطبيق:
- عدم الإخلال بالعقوبة الأشد: إذا كان الفعل نفسه يشكل مخالفة يعاقب عليها نظام آخر بعقوبة أشد، فإن العقوبة الأشد تبقى قائمة ولا تحل عقوبة نظام العمل محلها.
- جواز المضاعفة عند التكرار: إذا عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة، يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة عليه، وهذا أمر جوازي للجهة المختصة لا إلزامي.
- تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص: الغرامة تُحتسب عن كل شخص وقعت المخالفة في شأنه؛ فمخالفة واحدة تمس عشرة عمال تعني عشر غرامات لا غرامة واحدة.
أما من يوقع هذه العقوبات فتبينه المادة 230: للوزارة بقرار من الوزير أو من ينيبه توقيع الغرامة أو الإغلاق المؤقت بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى لكل منهما، ويجوز التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وإذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى، أو كانت من المخالفات التي تستوجب الإغلاق النهائي، فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة لتوقيع العقوبة. كما تجيز المادة 230 تسوية المخالفة بالاتفاق مع الوزارة ودفع مبلغ الغرامة الذي تقدره بقرار من الوزير أو من ينيبه.
والنص الحالي للمادة هو بصيغته المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 1436/6/5هـ. ولمعرفة العقوبة المحددة لمخالفة معينة يُرجع إلى جدول المخالفات والعقوبات الصادر من الوزير، ويُستحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل عند تلقي قرار بالعقوبة أو الرغبة في التظلم منه.
مثال عملي
شركة مقاولات في الدمام لديها 12 عاملاً، وثبت بعد تفتيش الوزارة أنها خالفت أحد أحكام نظام العمل في حق هؤلاء العمال جميعاً. بموجب الفقرة 3 من المادة 229 لا تُوقع على الشركة غرامة واحدة، بل تتعدد الغرامة بعدد العمال الاثني عشر الذين وقعت المخالفة في شأنهم. وإذا كانت العقوبة المقررة لهذه المخالفة في الجدول لا تتجاوز نصف الحد الأعلى، أصدرت الوزارة قرار العقوبة مباشرة وفق المادة 230، وللشركة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة أو طلب تسوية المخالفة. وإذا عادت الشركة إلى المخالفة نفسها لاحقاً، جاز مضاعفة العقوبة عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 229 من نظام العمل
ما الحد الأقصى للغرامة على مخالفة نظام العمل؟
الحد الأقصى للغرامة وفق المادة 229 هو 100,000 ريال، ويجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، كما تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
هل يمكن إغلاق المنشأة بسبب مخالفة نظام العمل؟
نعم، تجيز المادة 229 إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائياً. وبحسب المادة 230 يكون الإغلاق النهائي بحكم من المحكمة المختصة بناءً على دعوى ترفعها الوزارة.
من يملك توقيع العقوبات الواردة في المادة 229؟
للوزارة بقرار من الوزير أو من ينيبه توقيع الغرامة أو الإغلاق المؤقت بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى لكل منهما، ويجوز التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وما زاد على ذلك أو كان إغلاقاً نهائياً تختص به المحكمة المختصة وفق المادة 230.
ماذا يحدث إذا تكررت المخالفة؟
تنص الفقرة 2 من المادة 229 على جواز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة، وهو أمر جوازي للجهة المختصة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي :
"المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين :
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال.
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.
2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة.
3 – تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم".
" المادة الثلاثون بعد المائتين :
1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
2 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.
3 – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.
4 – إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
5 – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير".
النص الأصلي قبل التعديلات
تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ما لم يكن هناك عقوبات أخرى أشد ينص عليها أي نظام آخر.
مواد أخرى عن العقوبات والغرامات
- المادة 39عُدّلت بموجب م/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- المادة 196عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- المادة 229 مكررعُدّلت بموجب م/44
تعاقب المادة بغرامة من 200,000 إلى 500,000 ريال كل من يمارس نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد دون ترخيص من الوزارة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك د
- المادة 230عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 230 صلاحية الوزارة في إيقاع الغرامة أو الإغلاق المؤقت بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى، وإحالة المخالفات الأشد إلى المحكمة، مع جواز التظلم والتسوية.
1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين ب
- المادة 231معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة مرتكب المخالفة بإزالتها خلال مهلة تحددها اللائحة، وتعدّ عدم إزالتها خلال هذه المهلة مخالفة جديدة.
يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.
- المادة 232معدّلة (1436هـ)
تحصّل غرامات نظام العمل وفق إجراءات تحصيل الأموال العامة، وتؤول مبالغها إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذا النظام، وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتؤول المبالغ إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

