المادة 201 من نظام العمل
المادة الأولى بعد المائتين · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
تمنح المادة مفتش العمل صلاحية إلزام صاحب العمل بتعديل قواعد تشغيل الأجهزة والمعدات خلال مهلة يحددها، وطلب إجراءات فورية عند وجود خطر على صحة العمال وسلامتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم، كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازمًا من إجراءات لدرء هذا الخطر فورًا.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 201 بلغة مبسطة
تقع المادة 201 ضمن الباب الثالث عشر من نظام العمل الخاص بتفتيش العمل، وهي تمنح مفتش العمل صلاحيتين مباشرتين تجاه صاحب العمل، هدفهما حماية صحة العمال وسلامتهم في موقع العمل:
- إصدار تعليمات بالتعديل خلال مهلة محددة: إذا لاحظ المفتش أن قواعد العمل المتبعة في الأجهزة والمعدات لا تراعي الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم، فله أن يوجه صاحب العمل كتابةً أو شفهياً بإدخال التعديلات اللازمة، ويحدد هو بنفسه المهلة الزمنية لتنفيذها. هذه التعليمات ملزمة لصاحب العمل، ولا تترك له تقدير ما إذا كان سينفذها أم لا.
- طلب إجراءات فورية عند وجود خطر: إذا وجد المفتش خطراً قائماً يهدد صحة العمال أو سلامتهم، فلا ينتظر انقضاء مهلة، بل له أن يطلب تنفيذ ما يراه لازماً من إجراءات فوراً لدرء هذا الخطر.
الفرق بين الحالتين هو درجة الاستعجال: الأولى تعالج قصوراً في قواعد التشغيل يمكن تصحيحه خلال أجل معقول، والثانية تعالج خطراً حالاً لا يحتمل التأخير.
كيف ترتبط المادة بما حولها؟ تنص المادة 200 على أن المفتش يبلغ صاحب العمل أو ممثله بحضوره، إلا إذا رأى أن طبيعة المهمة تقتضي خلاف ذلك، وهو ما يسمح له بالوصول إلى الوقائع الحقيقية قبل إصدار تعليماته. وتلزمه المادة 202 بالسرية المطلقة تجاه الشكاوى التي تصله عن نقص في الأجهزة أو مخالفة للنظام، فلا يكشف لصاحب العمل عن وجود هذه الشكاوى، مما يحمي العامل الذي أبلغ عن الخطر.
ماذا يعني ذلك عملياً؟ لصاحب العمل: عليه تنفيذ تعليمات المفتش في الآجال المحددة، والاستجابة فوراً لطلباته عند وجود خطر. وللعامل: يمكنه إبلاغ مفتش العمل عن أي خلل في الأجهزة أو المعدات يهدد سلامته، مطمئناً إلى سرية بلاغه. ولا تحدد هذه المادة الجزاءات المترتبة على عدم التنفيذ، وينصح من يواجه نزاعاً حول ذلك باستشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
خلال زيارة تفتيشية لمصنع في الدمام، لاحظ مفتش العمل أن إحدى آلات القص تعمل دون واقي للأيدي، وأن تعليمات تشغيلها المعلقة على الجدار لا تتضمن خطوات الإيقاف الآمن. أصدر المفتش تعليماته إلى إدارة المصنع بتحديث قواعد التشغيل وتدريب العمال عليها خلال مهلة حددها بأسبوعين. وفي القسم نفسه وجد تسرباً في خرطوم غاز قريب من مصدر حرارة، فطلب إيقاف العمل في ذلك الموقع وإصلاح التسرب فوراً قبل مغادرته، استناداً إلى صلاحيته في المادة 201 عند وجود خطر يهدد سلامة العمال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 201 من نظام العمل
هل تعليمات مفتش العمل بتعديل الأجهزة ملزمة لصاحب العمل؟
نعم، تعطي المادة 201 المفتش الحق في إصدار تعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات، وتنفيذها في الآجال التي يحددها المفتش بنفسه.
من يحدد المهلة الزمنية لتنفيذ التعديلات المطلوبة؟
مفتش العمل هو من يحدد الآجال التي يجب على صاحب العمل تنفيذ التعديلات خلالها، بحسب نص المادة 201.
ماذا يفعل مفتش العمل إذا وجد خطراً فورياً على العمال؟
إذا وجد خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم، فله أن يطلب من صاحب العمل تنفيذ ما يراه لازماً من إجراءات لدرء هذا الخطر فوراً دون انتظار مهلة.
هل يعرف صاحب العمل أن عاملاً اشتكى من خطر في الأجهزة؟
لا، فالمادة 202 تلزم مفتش العمل بالسرية المطلقة تجاه الشكاوى التي تصله عن أي نقص في الأجهزة أو مخالفة للنظام، وألا يبوح لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجودها.
مواد أخرى عن تفتيش العمل
- المادة 39عُدّلت بموجب م/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- المادة 190
تلزم المادة صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإعداد سجل خاص يقيد فيه العمال ويحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
- المادة 194معدّلة (1436هـ)
تسند المادة 194 تفتيش العمل إلى مفتشين من موظفي الوزارة أو غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه، ويتمتعون بالصلاحيات المقررة في النظام.
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 196عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- المادة 198عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 198 مفتشي العمل حق دخول أي منشأة خاضعة للنظام أثناء أوقات عملها دون إشعار، وإجراء الفحوص والتحقيقات، وسؤال صاحب العمل والعمال، والاطلاع على السجلات، وأخذ عينات من المواد الضارة.
يحق لمفتشي العمل : 1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق. 2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفي
- المادة 199عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 199 أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتسهيل مهمة مفتشي العمل، وتقديم البيانات المطلوبة، والمثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم عند الطلب.
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يط
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

