المادة 200 من نظام العمل
المادة المئتان · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
تلزم المادة مفتش العمل بإبلاغ صاحب العمل أو ممثله بحضوره عند التفتيش، إلا إذا رأى أن طبيعة المهمة تقتضي عدم الإبلاغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 200 بلغة مبسطة
تنظم المادة 200 من نظام العمل الطريقة التي يبدأ بها مفتش العمل زيارته لمكان العمل. فالأصل أن يُبلغ المفتش صاحب العمل أو من يمثله بحضوره، أي أن التفتيش يتم في العلن وبعلم المنشأة، لا بشكل خفي.
من يلتزم بهذه المادة؟ الالتزام هنا موجه إلى من يقوم بالتفتيش، أي مفتش العمل أو الموظف المكلف بالتفتيش، وليس إلى صاحب العمل.
ما المطلوب؟ إبلاغ صاحب العمل بحضور المفتش، أو إبلاغ ممثله إذا لم يكن صاحب العمل موجودًا. ولا تشترط المادة إبلاغ صاحب العمل شخصيًا، فيكفي إبلاغ من يمثله في مكان العمل.
الاستثناء: يجوز للمفتش عدم الإبلاغ إذا رأى أن المهمة التي يقوم بها تقتضي ذلك. والنص يترك تقدير هذا الأمر للمفتش نفسه، فهو من يقرر ما إذا كان الإعلان عن حضوره قد يؤثر في غرض التفتيش. وبذلك تحقق المادة توازنًا بين إشعار صاحب العمل بوجود جهة رقابية في منشأته، وبين فاعلية التفتيش في الحالات التي يستلزم فيها الوقوف على الوضع الفعلي دون إشعار مسبق.
كيف ترتبط بالمواد المجاورة؟
- المادة 199 تلزم أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، والاستجابة لطلبات المثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم إذا طُلب ذلك. فإبلاغ المفتش بحضوره بموجب المادة 200 يمكّن صاحب العمل من أداء هذه الالتزامات.
- المادة 201 تمنح المفتش صلاحية إصدار تعليمات لأصحاب العمل بتعديل قواعد العمل في الأجهزة والمعدات خلال آجال يحددها، وطلب تنفيذ إجراءات فورية عند وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم.
عمليًا، لا يستطيع صاحب العمل الاعتراض على التفتيش بحجة عدم إبلاغه مسبقًا إذا قدّر المفتش أن المهمة تقتضي عدم الإبلاغ، لأن المادة نفسها تجيز ذلك. ومن كان لديه اعتراض على طريقة إجراء التفتيش يُستحسن أن يستشير محاميًا مختصًا في قضايا العمل.
مثال عملي
وصل مفتش عمل إلى مصنع في الدمام، فتوجه إلى مكتب الإدارة وأبلغ مدير المصنع بصفته ممثلًا لصاحب العمل بحضوره وبأنه سيقوم بجولة تفتيشية. رافقه المدير وزوّده بالبيانات التي طلبها، وفقًا لما تلزمه به المادة 199. وفي زيارة أخرى لمنشأة في جدة، رأى المفتش أن المهمة التي كُلّف بها تقتضي الاطلاع على الوضع الفعلي للعمل دون إشعار مسبق، فبدأ جولته قبل إبلاغ صاحب العمل، وهو ما تجيزه المادة 200 متى قدّر المفتش أن طبيعة المهمة تستدعي ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 200 من نظام العمل
هل يجب على مفتش العمل إبلاغ صاحب العمل قبل التفتيش؟
الأصل نعم؛ فالمادة 200 تلزم من يقوم بالتفتيش بإبلاغ صاحب العمل أو ممثله بحضوره. ويُستثنى من ذلك ما إذا رأى المفتش أن المهمة التي يقوم بها تقتضي عدم الإبلاغ.
هل يحق للمفتش دخول المنشأة دون إبلاغ صاحب العمل؟
نعم، إذا رأى المفتش أن طبيعة المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي عدم الإبلاغ. والمادة تترك تقدير ذلك للمفتش نفسه.
إذا كان صاحب العمل غائبًا، من يُبلّغ المفتش بحضوره؟
تنص المادة على إبلاغ صاحب العمل أو ممثله، فيكفي إبلاغ من يمثل صاحب العمل في مكان العمل.
ما واجب صاحب العمل بعد إبلاغه بحضور المفتش؟
بحسب المادة 199، على صاحب العمل ووكلائه ومسؤوليه تقديم التسهيلات اللازمة للمفتش، وتزويده بما يطلبه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، والاستجابة لطلبات المثول أمامه، وإيفاد مندوب عنهم إذا طُلب ذلك.
مواد أخرى عن تفتيش العمل
- المادة 39عُدّلت بموجب م/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- المادة 190
تلزم المادة صاحب العمل في المناجم والمحاجر بإعداد سجل خاص يقيد فيه العمال ويحصرهم قبل دخولهم أماكن العمل وعند خروجهم منها.
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
- المادة 194معدّلة (1436هـ)
تسند المادة 194 تفتيش العمل إلى مفتشين من موظفي الوزارة أو غيرهم من السعوديين يحددهم الوزير أو من يفوضه، ويتمتعون بالصلاحيات المقررة في النظام.
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 196عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- المادة 198عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 198 مفتشي العمل حق دخول أي منشأة خاضعة للنظام أثناء أوقات عملها دون إشعار، وإجراء الفحوص والتحقيقات، وسؤال صاحب العمل والعمال، والاطلاع على السجلات، وأخذ عينات من المواد الضارة.
يحق لمفتشي العمل : 1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق. 2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفي
- المادة 199عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 199 أصحاب العمل ووكلاءهم ومسؤوليهم بتسهيل مهمة مفتشي العمل، وتقديم البيانات المطلوبة، والمثول أمامهم، وإيفاد مندوب عنهم عند الطلب.
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يط
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

