قانون

المادة 197 من نظام العمل

المادة السابعة والتسعون بعد المائة · الباب الثالث عشر: تفتيش العمل

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ: استبدال نص المادة بالكامل؛ حيث استُعيض عن أداء القسم أمام الوزير بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوزارة؛ م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ: إلغاء المادة — أُلغيت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ دون أن يحل محلها نص آخر. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

يُقسم مفتشو العمل- قبل مباشرة أعمال وظائفهم- أمام الوزير بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص، وألّا يفشوا سر أي اختراع صناعي، أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع عملهم بهذه الوظائف، ويحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارة تثبت صفته.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :

    "يلتزم مفتشو العمل - قبل مباشرتهم لمهماتهم - بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوزارة، يتضمن التزامهم بأداء عملهم بكل أمانة وإخلاص، وألا يفشوا سرَّ أيِّ اختراعٍ صناعيٍّ، أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم. ويحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارة تثبت صفته".

  2. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ.

كل تعديلات نظام العمل ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.