قانون

المادة 161 من نظام العمل

المادة الحادية والستون بعد المائة · الباب العاشر: تشغيل الأحداث

تحظر المادة 161 تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة وكل مهنة قد تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، ويحدد الوزير هذه الأعمال بقرار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 161 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 161 من نظام العمل

هل يجوز تشغيل الحدث في عمل خطر إذا وافق هو أو ولي أمره؟

لا. نص المادة 161 يأتي بصيغة الحظر المطلق (لا يجوز)، ولا يذكر أي استثناء مبني على موافقة الحدث أو ولي أمره.

من الذي يحدد الأعمال المحظورة على الأحداث؟

الوزير هو الذي يحدد بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن الخطرة أو الضارة أو التي يحتمل أن تعرض صحة الأحداث أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.

هل يشمل الحظر الأعمال غير الخطرة بدنياً؟

نعم. المادة تحظر أيضاً المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض أخلاق الحدث للخطر، سواء بسبب طبيعة العمل أو الظروف التي يؤدى فيها، وليس فقط ما يهدد الصحة أو السلامة البدنية.

ما العلاقة بين المادة 161 والمادة 162 من نظام العمل؟

المادة 162 تحدد الحد الأدنى لسن التشغيل (إتمام 15 سنة مع استثناء للأعمال الخفيفة لمن بين 13 و15 سنة بإذن الوزير)، بينما المادة 161 تحظر على الحدث أنواعاً معينة من الأعمال حتى لو بلغ السن المسموح بها.

مواد أخرى عن تشغيل الأحداث

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.