قانون

المادة 158 من نظام العمل

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: تشغيل النساء

تُلزم المادة 158 كل صاحب عمل تعمل لديه نساء، في جميع الأماكن والمهن، بتوفير مقاعد لهن تأمينًا لاستراحتهن أثناء العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد تأمينًا لاستراحتهن.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 158 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 158 من نظام العمل

هل يلتزم صاحب العمل بتوفير مقاعد للعاملات حتى لو كان عددهن قليلًا؟

نعم، فالمادة 158 لم تشترط عددًا معينًا من العاملات، بل جعلت الالتزام قائمًا في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء، بخلاف المادة 159 التي اشترطت 50 عاملة فأكثر لتهيئة مكان رعاية الأطفال.

هل تُستثنى بعض المهن مثل البيع أو الاستقبال من توفير المقاعد؟

لا، فالنص صريح في أن الالتزام يسري في جميع المهن، ولم يستثنِ أي مهنة بحجة طبيعتها أو حاجتها إلى الوقوف.

ما الغرض من المقاعد التي تلزم المادة 158 بتوفيرها؟

حددت المادة الغرض بأنه تأمين استراحة العاملات، أي أن تكون المقاعد متاحة فعلًا لهن ليجلسن عليها عند الحاجة إلى الراحة أثناء العمل.

ماذا أفعل إذا لم يوفر صاحب العمل مقاعد للعاملات؟

يمكن للعاملة أولًا طلب ذلك من إدارة المنشأة بوصفه حقًا نظاميًا، ثم اللجوء إلى الجهات المختصة بتطبيق نظام العمل إذا لم يُستجب لها. والمادة لم تحدد جزاءً معينًا، فيُستحسن استشارة محامٍ عمالي عند الحاجة.

مواد أخرى عن تشغيل المرأة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.