المادة 158 من نظام العمل
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: تشغيل النساء
تُلزم المادة 158 كل صاحب عمل تعمل لديه نساء، في جميع الأماكن والمهن، بتوفير مقاعد لهن تأمينًا لاستراحتهن أثناء العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد تأمينًا لاستراحتهن.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 158 بلغة مبسطة
تضع المادة 158 من نظام العمل التزامًا بسيطًا في صياغته لكنه مهم في أثره اليومي: على كل صاحب عمل يعمل لديه نساء أن يوفر لهن مقاعد تتيح لهن الاستراحة أثناء العمل.
من يلتزم بهذه المادة؟ كل صاحب عمل تعمل لديه امرأة واحدة أو أكثر، فالنص لم يشترط عددًا معينًا من العاملات، بخلاف المادة 159 التي ربطت الالتزام بتهيئة مكان لرعاية أطفال العاملات ببلوغ عددهن 50 عاملة فأكثر.
نطاق التطبيق: جاء النص عامًا وشاملًا بعبارتين واضحتين:
- في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء: مصانع، متاجر، مكاتب، مستشفيات، وغيرها.
- في جميع المهن: فلا تُستثنى مهنة بحجة طبيعتها أو بحجة أن أداءها يتطلب الوقوف، كالبيع في المحلات أو الاستقبال.
الغاية من الالتزام: حددتها المادة بأنها «تأمين استراحة» العاملات؛ أي أن المطلوب ليس مجرد وجود مقاعد في المنشأة، بل أن تكون متاحة فعلًا للعاملات بحيث يمكنهن الجلوس عند الحاجة إلى الراحة، وهو ما يجعل هذه المادة جزءًا من أحكام السلامة والصحة المهنية الخاصة بالنساء.
موقع المادة في الباب التاسع: يتضمن هذا الباب حزمة من الضمانات الخاصة بتشغيل النساء، منها أحكام الإجازات وما يرتبط بها كما في المادة 157 التي تبين متى يسقط حق العاملة في مستحقات هذا الباب، وأحكام رعاية أطفال العاملات في المادة 159. وتأتي المادة 158 ضمن هذه المنظومة لتعالج ظروف بيئة العمل اليومية ذاتها.
ماذا يمكن للعاملة أن تفعل؟ إذا لم يوفر صاحب العمل مقاعد مناسبة، فبإمكانها طلب ذلك من إدارتها بوصفه حقًا نظاميًا، فإن لم يُستجب لها فيمكنها اللجوء إلى الجهات المختصة بتطبيق نظام العمل. ويُلاحظ أن المادة نفسها لم تحدد جزاءً معينًا على المخالفة ولا مواصفات تفصيلية للمقاعد، ويُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في قضايا العمل عند الحاجة إلى تقييم وضع معين.
مثال عملي
تعمل نورة أمينة صندوق في متجر بمدينة جدة، وتقضي ورديتها كاملة واقفة لأن المتجر لم يخصص أي مقعد خلف نقاط البيع. عندما طلبت من مديرها توفير مقعد، أجابها بأن طبيعة العمل تتطلب الوقوف. وفقًا للمادة 158، فإن الالتزام بتوفير المقاعد يشمل جميع الأماكن التي تعمل فيها نساء وجميع المهن دون استثناء، ولذلك يقع على المتجر واجب توفير مقعد تستطيع نورة الاستراحة عليه عند الحاجة، ولا يصح الاحتجاج بطبيعة المهنة للتهرب من هذا الواجب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 158 من نظام العمل
هل يلتزم صاحب العمل بتوفير مقاعد للعاملات حتى لو كان عددهن قليلًا؟
نعم، فالمادة 158 لم تشترط عددًا معينًا من العاملات، بل جعلت الالتزام قائمًا في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء، بخلاف المادة 159 التي اشترطت 50 عاملة فأكثر لتهيئة مكان رعاية الأطفال.
هل تُستثنى بعض المهن مثل البيع أو الاستقبال من توفير المقاعد؟
لا، فالنص صريح في أن الالتزام يسري في جميع المهن، ولم يستثنِ أي مهنة بحجة طبيعتها أو حاجتها إلى الوقوف.
ما الغرض من المقاعد التي تلزم المادة 158 بتوفيرها؟
حددت المادة الغرض بأنه تأمين استراحة العاملات، أي أن تكون المقاعد متاحة فعلًا لهن ليجلسن عليها عند الحاجة إلى الراحة أثناء العمل.
ماذا أفعل إذا لم يوفر صاحب العمل مقاعد للعاملات؟
يمكن للعاملة أولًا طلب ذلك من إدارة المنشأة بوصفه حقًا نظاميًا، ثم اللجوء إلى الجهات المختصة بتطبيق نظام العمل إذا لم يُستجب لها. والمادة لم تحدد جزاءً معينًا، فيُستحسن استشارة محامٍ عمالي عند الحاجة.
مواد أخرى عن تشغيل المرأة
- المادة 87
تمنح المادة 87 مكافأة نهاية الخدمة كاملة لمن ترك العمل بسبب قوة قاهرة، وللعاملة التي أنهت عقدها خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها.
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إ
- المادة 131 مكررمعدّلة (1442هـ)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- المادة 148
تلزم المادة 148 صاحب العمل بتوفير وسائل نقل يومية للعمال من مساكنهم أو نقطة تجمع إلى مكان العمل وإعادتهم، إذا لم تخدم الموقع مواصلات منتظمة بمواعيد تناسب الدوام.
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل الم
- المادة 151عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 12 أسبوعاً مع حق تمديدها شهراً دون أجر، وإجازة شهر إضافية بأجر لمرافقة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما ت
- المادة 153
تلزم المادة 153 صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديه خلال فترتي الحمل والولادة.
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
- المادة 154
تمنح المادة 154 المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات إرضاع لا تتجاوز ساعة يومياً، تُحسب من ساعات العمل الفعلية ودون تخفيض الأجر.
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

