قانون

المادة 154 من نظام العمل

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: تشغيل النساء

تمنح المادة 154 المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات إرضاع لا تتجاوز ساعة يومياً، تُحسب من ساعات العمل الفعلية ودون تخفيض الأجر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 154 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 154 من نظام العمل

كم مدة فترة الرضاعة للمرأة العاملة في نظام العمل السعودي؟

تمنح المادة 154 المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات استراحة للإرضاع لا يزيد مجموعها على ساعة واحدة في اليوم، وذلك علاوة على فترات الراحة المقررة لجميع العمال.

هل يجوز خصم ساعة الرضاعة من الراتب؟

لا؛ تنص المادة 154 صراحة على أن فترة الإرضاع تُحسب من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر.

هل يمكن تقسيم ساعة الرضاعة على أكثر من فترة خلال اليوم؟

نعم؛ النص يتيح أخذ فترة واحدة أو عدة فترات للاستراحة، بشرط ألا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد.

هل تُحسب فترة الرضاعة بدلاً من استراحة الغداء أو الراحة اليومية؟

لا؛ المادة 154 تقرر أن فترة الإرضاع تُمنح علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، فهي حق إضافي مستقل عن الاستراحة المعتادة.

مواد أخرى عن تشغيل المرأة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.