المادة 142 من نظام العمل
المادة الثانية والأربعون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تلزم المادة كل صاحب عمل بإعداد خزانة إسعافات أولية أو أكثر مزودة بالأدوية واللوازم، وتحيل إلى اللائحة تحديد محتوياتها وطريقة حفظها وشروط من يقوم بالإسعاف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية.
وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها، وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 142 بلغة مبسطة
تضع المادة 142 من نظام العمل التزامًا مباشرًا على كل صاحب عمل، دون أن يميز نص المادة بين المنشآت بحسب حجمها أو نشاطها، بأن يعد خزانة واحدة أو أكثر للإسعافات الطبية في مكان العمل، على أن تكون مزودة بالأدوية وغيرها مما يلزم لتقديم الإسعافات الأولية.
الهدف من هذا الالتزام هو حماية العمال عند وقوع إصابة أو طارئ صحي أثناء العمل، بحيث تتوفر وسائل التدخل الأولي السريع قبل وصول الرعاية الطبية المتخصصة.
ولم يحدد النص التفاصيل الفنية بنفسه، بل أحال إلى اللائحة لتحديد ما يلي:
- وسائل الإسعافات الأولية التي يجب أن تحتويها الخزانة وعددها.
- كميات الأدوية الواجب توفيرها.
- تنظيم وسائل حفظ محتويات الخزانة.
- شروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.
وبذلك فإن أصل الالتزام بوجود الخزانة ينبع من النظام نفسه، أما تفاصيل المحتويات والمؤهلات فتُراجع في اللائحة دون افتراض مضمونها.
وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة أحكام تنظم السلامة والصحة في بيئة العمل: فالمادة 141 تحيل إلى قرار من الوزير لتحديد إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل، والمادة 143 تلزم صاحب العمل بأن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص العمال المعرضين للأمراض المهنية فحصًا شاملًا مرة كل سنة على الأقل. فالمادة 142 تعالج التدخل الفوري عند الإصابة، بينما تعالج المادتان الأخريان الإبلاغ عن الإصابة والوقاية من الأمراض المهنية.
وعمليًا، يمكن للعامل أن يتحقق من وجود خزانة الإسعافات في مكان عمله ومن أنها مزودة بما يلزم، وأن ينبه صاحب العمل أو الجهة المختصة إذا كانت غير موجودة أو فارغة. وإذا تضرر العامل من إصابة بسبب غياب الإسعافات الأولية، يُستحسن استشارة محامٍ عمالي لتقييم وضعه.
مثال عملي
يعمل أحمد في مستودع تابع لشركة توزيع في الرياض. أثناء نقل البضائع أصيب بجرح في يده، فتوجه مباشرة إلى خزانة الإسعافات الأولية الموجودة في المستودع، حيث قام الزميل المكلف بمهمة الإسعافات -وفق الشروط التي تحددها اللائحة- بتنظيف الجرح وتضميده قبل نقله إلى المركز الصحي. لو لم تكن الشركة قد أعدت هذه الخزانة وزودتها بما يلزم، لكانت مخالفة لالتزامها بموجب المادة 142، فضلًا عن التزامها بالإبلاغ عن الإصابة وفق الإجراءات المشار إليها في المادة 141.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 142 من نظام العمل
هل خزانة الإسعافات الأولية إلزامية على جميع المنشآت؟
نعم، فنص المادة 142 يوجب على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية مزودة بالأدوية وما يلزم للإسعافات الأولية، دون أن يستثني النص منشأة بحسب حجمها أو نشاطها.
ماذا يجب أن تحتوي خزانة الإسعافات في مكان العمل؟
تنص المادة على أن تكون الخزانة مزودة بالأدوية وغيرها مما يلزم للإسعافات الأولية، أما تحديد الوسائل وعددها وكميات الأدوية فقد أحالته المادة إلى اللائحة.
هل يشترط وجود شخص مؤهل لتقديم الإسعافات الأولية؟
تشير المادة 142 إلى أن اللائحة هي التي تحدد شروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه، فالمؤهلات المطلوبة تُراجع في اللائحة وليس في نص المادة.
كم عدد خزائن الإسعافات المطلوبة في المنشأة؟
تلزم المادة بخزانة واحدة على الأقل، وتجيز إعداد أكثر من خزانة، وتحيل إلى اللائحة تحديد ما تحتويه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وتنظيم وسائل حفظها.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

