المادة 136 من نظام العمل
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
تحيل المادة 136 تحديد الأمراض المهنية ودرجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي إلى جدول الأمراض المهنية وجدول دليل نسب العجز الواردين في نظام التأمينات الاجتماعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 136 بلغة مبسطة
لا تضع المادة 136 قائمة خاصة بالأمراض المهنية ولا جدولاً لنسب العجز داخل نظام العمل، بل تحيل في الأمرين معاً إلى نظام التأمينات الاجتماعية. فالمرجع في تحديد ما إذا كان المرض الذي أصاب العامل مرضاً مهنياً هو جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في ذلك النظام، والمرجع في تقدير درجة العجز الدائم، سواء كان كلياً أو جزئياً، هو جدول دليل نسب العجز الوارد في النظام نفسه.
الغاية من هذه الإحالة هي توحيد المعيار بين نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، بحيث لا يختلف توصيف المرض أو تقدير العجز باختلاف الجهة التي تنظر في الحالة، ولا يُترك الأمر لتقدير صاحب العمل أو العامل.
ما تعنيه المادة عملياً:
- الأمراض المهنية: إذا أصيب العامل بمرض يرى أنه ناتج عن طبيعة عمله، فإن اعتباره مرضاً مهنياً يتوقف على وروده في جدول الأمراض المهنية بنظام التأمينات الاجتماعية.
- درجات العجز: عند استقرار حالة المصاب، تُقدَّر نسبة العجز الدائم المتبقية وفق جدول دليل نسب العجز، ويُبنى على هذه النسبة تحديد ما إذا كان العجز كلياً أو جزئياً.
وترتبط هذه المادة بالمواد المجاورة لها في الباب الثامن؛ فالمادة 135 تعد حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عن الإصابة في حكم الإصابة الأصلية من حيث المعونة والعلاج، والمادة 137 تنظم حقوق المصاب في حالة العجز المؤقت: معونة مالية تعادل الأجر كاملاً لمدة 60 يوماً، ثم 75% من الأجر طوال مدة العلاج، فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبياً عدم احتمال الشفاء مع عدم القدرة على العمل عُدّت الإصابة عجزاً كلياً وينتهي العقد مع التعويض. أما المادة 136 فتتولى الخطوة السابقة لذلك كله: تحديد المرجع الذي يُعرف به المرض المهني وتُقاس به درجة العجز الدائم.
ولأن تفاصيل الجدولين توجد في نظام التأمينات الاجتماعية وليس في نظام العمل، فمن المفيد لمن يواجه هذه الحالة الرجوع إلى ذلك النظام أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
يعمل خالد منذ سنوات في مصنع للمواد الكيميائية في الجبيل، وأصيب بمرض تنفسي يعتقد أنه ناتج عن تعرضه المستمر لأبخرة المواد في موقع العمل. بموجب المادة 136، لا يُحسم اعتبار مرضه مرضاً مهنياً بتقدير صاحب العمل أو برأي خالد الشخصي، بل بالرجوع إلى جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية. وبعد انتهاء علاجه، إذا بقي لديه ضعف دائم في وظائف الرئة، فإن نسبة هذا العجز ودرجته (كلي أو جزئي) تُقدَّر وفق جدول دليل نسب العجز الوارد في النظام نفسه، وليس وفق جدول خاص بنظام العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 136 من نظام العمل
من يحدد ما إذا كان مرض العامل مرضاً مهنياً بحسب نظام العمل السعودي؟
تنص المادة 136 على أن الأمراض المهنية تُحدد وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، فلا يُترك الأمر لتقدير صاحب العمل أو العامل.
كيف تُقدَّر نسبة العجز الدائم الناتج عن إصابة العمل؟
تُحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، بحسب ما تقضي به المادة 136 من نظام العمل.
هل يتضمن نظام العمل جدولاً خاصاً بالأمراض المهنية أو نسب العجز؟
لا، فالمادة 136 تحيل في الأمرين إلى الجدولين الواردين في نظام التأمينات الاجتماعية، ولا تضع قائمة أو نسباً مستقلة داخل نظام العمل.
ما الفرق بين المادة 136 والمادة 137 من نظام العمل؟
المادة 136 تحدد المرجع الذي تُعرَّف به الأمراض المهنية وتُقاس به درجات العجز الدائم، بينما تنظم المادة 137 المعونة المالية للمصاب أثناء العجز المؤقت، وهي الأجر كاملاً لمدة 60 يوماً ثم 75% منه طوال مدة العلاج، ومتى تُعد الإصابة عجزاً كلياً.
مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 61عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- المادة 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- المادة 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

