قانون

المادة 129 من نظام العمل

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تكلّف المادة 129 الوزارة بوضع الضوابط التي تُحدَّد بموجبها المنشآت ذات المخاطر الكبرى، استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة أو فئاتها أو كلتيهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تضع الوزارة ضوابط لتحديد ( المنشآت ذات المخاطر الكبرى) استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة، أو فئات هذه المواد، أو كلتيهما.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 129 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 129 من نظام العمل

من الجهة التي تحدد المنشآت ذات المخاطر الكبرى في نظام العمل؟

بحسب المادة 129، تضع الوزارة الضوابط التي تُحدَّد بموجبها المنشآت ذات المخاطر الكبرى، ثم يلتزم أصحاب العمل بتطبيقها بالتنسيق معها وفق المادة 130.

على أي أساس تُبنى ضوابط تحديد المنشآت ذات المخاطر الكبرى؟

تستند الضوابط إلى قائمة المواد الخطرة، أو فئات هذه المواد، أو كلتيهما معًا، كما نصت المادة 129.

هل تذكر المادة 129 المواد الخطرة أو الكميات المحددة بنفسها؟

لا، فالمادة تحيل وضع الضوابط وتفاصيلها إلى الوزارة، أما تعريف المادة الخطرة والمنشأة ذات المخاطر الكبرى فورد في المادة 128.

ما علاقة المادة 129 بالمادة 130 من نظام العمل؟

المادة 129 تكلّف الوزارة بوضع الضوابط، بينما تلزم المادة 130 أصحاب العمل بتحديد وضع منشآتهم على أساس تلك الضوابط بالتنسيق مع الوزارة.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.