قانون

المادة 124 من نظام العمل

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تُلزم المادة 124 العامل باستعمال وسائل الوقاية المخصصة لعمله والمحافظة عليها وتنفيذ تعليمات السلامة، وتحظر عليه أي فعل أو تقصير يعطّل هذه الوسائل أو يسيء استعمالها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية، وأن يحافظ عليها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض. وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 124 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 124 من نظام العمل

هل يحق للعامل رفض استعمال أدوات الوقاية إذا كانت تعيق عمله؟

لا، فالمادة 124 تُلزم العامل باستعمال الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية وتنفيذ التعليمات الموضوعة لوقايته، ولا تجيز له الامتناع عنها بحجة سرعة الإنجاز أو الراحة.

ما الفرق بين التزامات العامل في المادة 124 والتزامات صاحب العمل في المادة 123؟

المادة 123 تُلزم صاحب العمل بإحاطة العامل بمخاطر مهنته وتوفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه عليها، بينما تُلزم المادة 124 العامل باستعمال هذه الأدوات والمحافظة عليها وتنفيذ تعليمات السلامة وعدم تعطيلها.

هل تشمل المادة 124 سلامة العمال الآخرين أم سلامة العامل فقط؟

تشمل الاثنين؛ فالنص يحظر على العامل إساءة استعمال أو تعطيل الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة وسلامة العمال المشتغلين معه، إضافة إلى وقاية نفسه من الإصابات والأمراض.

هل تنص المادة 124 على عقوبة للعامل المخالف؟

لا تتضمن المادة ذاتها جزاءً محدداً، بل تقرر التزاماً على العامل باستعمال وسائل الوقاية وتنفيذ التعليمات والامتناع عن تعطيلها.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.