المادة 113 من نظام العمل
المادة الثالثة عشرة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تمنح المادة 113 العامل إجازة مدفوعة الأجر: 5 أيام للزواج أو وفاة الزوج أو الأصول أو الفروع، و3 أيام لوفاة الأخ أو الأخت، و3 أيام عند ولادة مولود.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. و(ثلاثة) أيام في حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 113 بلغة مبسطة
تنظّم المادة 113 من نظام العمل ما يُعرف بـالإجازات العارضة أو الاجتماعية، وهي إجازات قصيرة بأجر كامل تُمنح للعامل عند وقوع مناسبات عائلية محددة، وذلك إلى جانب إجازات الأعياد المنصوص عليها في المادة 112 وإجازة الحج في المادة 114.
الحالات التي تغطيها المادة ومدة الإجازة في كل منها:
- زواج العامل: 5 أيام.
- وفاة الزوج أو الزوجة، أو أحد الأصول (كالأب والأم والجد والجدة)، أو أحد الفروع (كالأبناء والأحفاد): 5 أيام.
- وفاة الأخ أو الأخت: 3 أيام.
- ولادة مولود للعامل: 3 أيام، على أن تُستخدم خلال 7 أيام من تاريخ الولادة.
ويُلاحظ أن إجازات الزواج والوفاة تُحتسب من تاريخ الواقعة نفسها، فلا يجوز تأجيلها إلى وقت لاحق. أما إجازة المولود فقد أعطى النظام مرونة محدودة باستخدامها في أي وقت خلال الأيام السبعة التالية للولادة.
وتبدأ المادة بعبارة «مع مراعاة إجازات المرأة العاملة»، أي أن هذه الإجازات لا تمس الإجازات الخاصة بالمرأة المقررة في مواضع أخرى من النظام (كإجازة الوضع)، فهي مستقلة عنها.
ومن حق صاحب العمل أن يطلب من العامل الوثائق المؤيدة لهذه الحالات، مثل عقد الزواج أو شهادة الوفاة أو شهادة الميلاد، للتحقق من استحقاق الإجازة.
وقد عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ ثم بالمرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ الذي يُعمل به اعتبارًا من 1446/8/20هـ، والنص المشروح أعلاه هو النص النافذ بعد هذا التعديل.
إذا رفض صاحب العمل منح هذه الإجازة أو خصم أجرها، فمن المناسب الرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا العمل لمعرفة الخطوات المتاحة.
مثال عملي
يعمل أحمد في شركة بالرياض، ورُزق بمولود يوم الأحد. يحق له طلب إجازة 3 أيام بأجر كامل، ويمكنه أخذها في أي وقت خلال 7 أيام من تاريخ الولادة، فلو فضّل البدء يوم الثلاثاء فذلك جائز. وبعد شهرين توفي والده، فيستحق هنا إجازة 5 أيام بأجر كامل تبدأ من يوم الوفاة مباشرة. وفي الحالتين يجوز للشركة أن تطلب منه شهادة الميلاد وشهادة الوفاة للتحقق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 113 من نظام العمل
كم مدة إجازة الزواج في نظام العمل السعودي؟
وفق المادة 113، يستحق العامل إجازة بأجر كامل لمدة 5 أيام عند زواجه، وتُحتسب من تاريخ الواقعة.
هل إجازة الوفاة مدفوعة الأجر وكم مدتها؟
نعم، فهي إجازة بأجر كامل. مدتها 5 أيام عند وفاة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع، و3 أيام عند وفاة الأخ أو الأخت، وتُحتسب جميعها من تاريخ الوفاة.
كم إجازة المولود الجديد للأب وهل يمكن تأجيلها؟
إجازة المولود 3 أيام بأجر كامل، ويجب أن تُستخدم خلال 7 أيام من تاريخ الولادة، فلا يمكن تأجيلها إلى ما بعد هذه المدة.
هل يحق لصاحب العمل طلب إثبات للمناسبة؟
نعم، تنص المادة 113 صراحةً على أن لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات، كعقد الزواج أو شهادة الوفاة أو شهادة الميلاد.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:
"مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها".
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. و(ثلاثة) أيام في حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات".
النص الأصلي قبل التعديلات
للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
مواد أخرى عن الإجازات
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 82
تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بال
- المادة 109
تمنح المادة 109 العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدمًا لا تقل عن 21 يومًا، ترتفع إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، مع منع التنازل عنها أو استبدالها بالمال أثناء الخدمة.
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة
- المادة 110
تجيز المادة تأجيل الإجازة السنوية أو بعضها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، وتمنح صاحب العمل حق التأجيل 90 يومًا لظروف العمل، ثم بموافقة العامل الكتابية حتى نهاية السنة التالية.
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية. 2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظر
- المادة 111
تمنح المادة 111 العامل الذي يترك العمل الحق في أجرة أيام إجازته السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإج
- المادة 112
تمنح المادة 112 كل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

