المادة 11 من نظام العمل
المادة الحادية عشرة · الفصل الأول: التعريفات
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تعالج المادة 11 من نظام العمل حالة شائعة في سوق العمل: أن يُسند صاحب العمل تنفيذ نشاطه إلى طرف آخر بدلاً من تنفيذه بعماله مباشرة، وهو ما يُعرف عملياً بالتعاقد من الباطن أو الإسناد. وتهدف المادة إلى ألا يؤدي هذا الإسناد إلى تمييز في المعاملة بين عمال يؤدون العمل نفسه.
متى تنطبق المادة؟ يشترط النص توافر أمرين:
- أن يعهد صاحب العمل إلى شخص آخر، سواء كان شخصاً طبيعياً (فرداً) أو شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة).
- أن يكون موضوع الإسناد عملاً من أعماله الأصلية أو جزءاً منها، أي النشاط الذي يقوم عليه عمل المنشأة، لا الأعمال العرضية أو المساندة. ولم يضع النص تعريفاً محدداً للعمل الأصلي، فتقدير ذلك يرجع إلى طبيعة نشاط المنشأة في كل حالة.
على من يقع الالتزام؟ يقع الالتزام بنص المادة على الطرف الذي أُسند إليه العمل (المقاول أو المتعهد)، فهو الملزم بأن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله، ولا يجوز له الاحتجاج بأنه صاحب عمل مستقل لتقديم شروط أقل.
ما نطاق الحقوق المشمولة؟ استخدم النص عبارة "جميع الحقوق والمزايا"، فلا يقتصر الأمر على الحد الأدنى المقرر في النظام، بل يمتد إلى ما يمنحه صاحب العمل الأصلي فعلياً لعماله، ومن ذلك ما قد تتضمنه لائحة تنظيم العمل لديه من ميزات، وهي اللائحة التي تضع الوزارة نماذجها وضوابط اعتمادها وفق المادة 12.
ماذا يفعل العامل؟ إذا كان العامل يعمل لدى مقاول ينفذ عملاً أصلياً لمنشأة أخرى، وتبيّن له أن زملاءه التابعين للمنشأة الأصلية يحصلون على مزايا لا يحصل عليها، فإن هذه المادة هي سنده في المطالبة بالمساواة. ولأن تحديد ما يُعد عملاً أصلياً وإثبات المزايا الممنوحة قد يختلفان من حالة إلى أخرى، يُستحسن استشارة محامٍ عمالي قبل اتخاذ أي إجراء.
وقد صدرت الصياغة النافذة لهذه المادة بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ، وهي الصياغة المعتمدة حالياً.
مثال عملي
شركة مقاولات في الرياض تعاقدت مع مؤسسة صغيرة لتنفيذ أعمال البناء في أحد مشاريعها، وهي أعمال تمثل النشاط الأصلي للشركة. يعمل أحمد لدى المؤسسة الصغيرة في الموقع نفسه الذي يعمل فيه عمال الشركة مباشرة، لكنه لاحظ أن عمال الشركة يحصلون على بدل سكن وتأمين طبي لا يحصل هو عليهما. بموجب المادة 11، تلتزم المؤسسة التي يعمل لديها أحمد بمنحه الحقوق والمزايا نفسها التي تمنحها الشركة الأصلية لعمالها، لأن العمل المسند إليها عمل أصلي من أعمال الشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام العمل
هل تنطبق المادة 11 على أي عمل يُسنده صاحب العمل لجهة أخرى؟
لا، فالنص يقصر الحكم على إسناد عمل من الأعمال الأصلية لصاحب العمل أو جزء منها، ولا يشمل بصريح عبارته الأعمال غير الأصلية.
من الملزم بمنح الحقوق والمزايا: صاحب العمل الأصلي أم المقاول؟
بحسب نص المادة، الملزم هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي عُهد إليه بالعمل، فهو من يجب عليه أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله.
هل يقتصر الالتزام على الأجر أم يشمل المزايا الأخرى؟
النص يتحدث عن "جميع الحقوق والمزايا" دون تخصيص، فيشمل كل ما يمنحه صاحب العمل الأصلي لعماله من حقوق ومزايا.
هل تنطبق المادة إذا كان المقاول فرداً وليس شركة؟
نعم، فالمادة تشمل أي شخص طبيعي أو معنوي يُعهد إليه بالعمل، أي الأفراد والشركات والمؤسسات على حد سواء.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله".
المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم إضافة مادة تحمل الرقم (الحادية عشرة مكرر) بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ بالنص الآتي :
"مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله، ويكونان مسؤولين عنها بالتضامن فيما بينهما.
2 - إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا النظام وعقود العمل.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 3معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- المادة 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

