تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام العمل التطوعي

المادة السادسة

عُدّلت بموجب م/111

تحمّل المادة اللجنة الوطنية للعمل التطوعي مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة، وتعدد مهامها الخاصة كالإشراف على الاستراتيجيات وقواعد البيانات والتقرير السنوي.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

على اللجنة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة فيما يخص العمل التطوعي، وعليها على نحو خاص ما يأتي:

1- الإشراف على وضع تنفيذ استراتيجيات العمل التطوعي

3- الإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين.

4- دعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي والعمل على تفعيلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

5- إبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

6- إعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة.

المصدر الرسمي: نظام العمل التطوعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة

khobar Notary

Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi

الخبر — Al Bandariyah, Al Rakhah, Al Olaya, Dhahran, Khobar Shomolia , khobar Cornice أتعاب الاستشارة من ‏100 ر.س.‏
الممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام العمل التطوعي

ما مهام اللجنة الوطنية للعمل التطوعي؟

التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة، والإشراف على استراتيجيات العمل التطوعي وقواعد بيانات المتطوعين، ودعم المؤتمرات والبحوث، وإبراز الجهود التطوعية، وإعداد تقرير سنوي.

من يشرف على قواعد بيانات المتطوعين؟

اللجنة الوطنية للعمل التطوعي، بنص الفقرة (3) من المادة.

لماذا لا توجد فقرة رقم 2 في المادة؟

لأنها حذفت مع الفقرة (7) بالمرسوم الملكي م/111 بتاريخ 1444/7/10هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/111) — 10/7/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1444/7/10هـ، وذلك على النحو الآتي:

    أ- تعديل ديباجتها، وذلك بإضافة عبارة "والجهات ذات العلاقة" بعد عبارة "الجهات المستفيدة".

    ب- تعديل الفقرة (1)، ليصبح نصها: "الإشراف على وضع تنفيذ استراتيجيات العمل التطوعي".

    ج- حذف الفقرتين (2) و (7).

النص الأصلي قبل التعديلات

على اللجنة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة فيما يخص العمل التطوعي، وعليها على نحو خاص ما يأتي:

1- وضع استراتيجيات العمل التطوعي.

2- وضع آليات تنظيم العمل التطوعي وتطويره.

3- الإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين.

4- دعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي والعمل على تفعيلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

5- إبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

6- إعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة.

7- وضع ضوابط إصدار تراخيص الفرق التطوعية، وتسجيلها.

كل تعديلات نظام العمل التطوعي ←

مواد أخرى عن اللجنة الوطنية للعمل التطوعي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.