المادة 5 من نظام العمل التطوعي
المادة الخامسة
تنظم المادة اجتماعات اللجنة الوطنية للعمل التطوعي: مرتين سنويًا على الأقل، ونصاب صحتها، وطريقة إصدار القرارات، وعقد الاجتماعات الطارئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تجتمع اللجنة مرتين على الأقل في السنة بناءً على دعوة من رئيسها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها على الأقل, على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللجنة عقد اجتماعات طارئة إذا طلب ذلك رئيسها أو ثلاثة من أعضائها على الأقل.
المصدر الرسمي: نظام العمل التطوعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد اجتماعات اللجنة الوطنية للعمل التطوعي وطريقة اتخاذ قراراتها:
- عدد الاجتماعات: مرتان على الأقل في السنة، بدعوة من رئيس اللجنة.
- نصاب الاجتماع: لا يصح الاجتماع إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، بشرط أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه. فلو حضر أغلب الأعضاء دون الرئيس ونائبه لم يكن الاجتماع صحيحًا.
- إصدار القرارات: بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، لا أغلبية جميع الأعضاء.
- تساوي الأصوات: يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع، وقد يكون الرئيس أو نائبه بحسب من يرأس الاجتماع.
- الاجتماعات الطارئة: للجنة عقدها إذا طلب ذلك رئيسها، أو ثلاثة من أعضائها على الأقل.
وتتكامل هذه القواعد مع المادة الرابعة؛ فهي التي تنظم اختيار نائب الرئيس من ممثلي الأجهزة الحكومية، وتجيز للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون حق التصويت. ومن ثم فالمدعوون لا يُحتسبون في النصاب ولا في الأصوات، لأنهم ليسوا أعضاء.
وتأتي بعدها المادة السادسة التي تحدد مسؤوليات اللجنة، مثل التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة وإعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي، وهي مهام تمارسها اللجنة عبر هذه الاجتماعات. والمادة شأن تنظيمي داخلي لا يرتب التزامات مباشرة على المتطوعين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام العمل التطوعي
كم مرة تجتمع اللجنة الوطنية للعمل التطوعي؟
مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسها، ولها عقد اجتماعات طارئة.
متى يكون اجتماع اللجنة صحيحًا؟
إذا حضره أكثر من نصف أعضائها على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه.
من يطلب اجتماعًا طارئًا للجنة؟
رئيسها، أو ثلاثة من أعضائها على الأقل.
مواد أخرى عن اللجنة الوطنية للعمل التطوعي
- المادة 3عُدّلت بموجب م/111
تنشئ المادة اللجنة الوطنية للعمل التطوعي برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتحدد أعضاءها، وتجعل سكرتاريتها في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة العمل والتنمية الا
- المادة 4
تحدد المادة مدة العضوية في اللجنة الوطنية للعمل التطوعي بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتنظم اختيار نائب الرئيس ودعوة غير الأعضاء لحضور الاجتماعات.
تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختار الرئيس نائباً له من ممثلي الأجهزة الحكومية في اللجنة عدا ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتم
- المادة 6عُدّلت بموجب م/111
تحمّل المادة اللجنة الوطنية للعمل التطوعي مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة، وتعدد مهامها الخاصة كالإشراف على الاستراتيجيات وقواعد البيانات والتقرير السنوي.
على اللجنة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة فيما يخص العمل التطوعي، وعليها على نحو خاص ما يأتي: 1- الإشراف على وض
- المادة 17عُدّلت بموجب م/111
تجعل المادة إصدار الآليات اللازمة لتطبيق نظام العمل التطوعي من اختصاص اللجنة الوطنية، التي تعممها على الجهات الحكومية للعمل بها.
تصدر اللجنة الآليات اللازمة لتطبيق النظام، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

