المادة 3 من نظام العمل التطوعي
المادة الثالثة
تنشئ المادة اللجنة الوطنية للعمل التطوعي برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتحدد أعضاءها، وتجعل سكرتاريتها في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من:
1- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
2- ممثل من وزارة التعليم.
3- ممثل من وزارة الصحة.
4- ممثل من وزارة الحج والعمرة.
5- ممثل من وزارة الإعلام.
6- ممثل من هيئة الهلال الأحمر السعودي.
7- ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني.
8- ممثل من وحدة المخاطر الوطنية.
9- ممثل من جمعية الكشافة العربية السعودية.
10- أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
11- أحد المهتمين بالعمل التطوعي، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
12- ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ويكون للجنة سكرتارية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويختار رئيس اللجنة مقرراً وأميناً للجنة من منسوبي المركز.
المصدر الرسمي: نظام العمل التطوعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة اللجنة الوطنية للعمل التطوعي، وهي الجهة التي يشير إليها لفظ «اللجنة» في النظام بحسب المادة الأولى. ويرأسها وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وتضم اللجنة في عضويتها:
- ممثلين عن جهات حكومية: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الإعلام، والمديرية العامة للدفاع المدني، ووحدة المخاطر الوطنية.
- ممثلًا عن هيئة الهلال الأحمر السعودي، وممثلًا عن جمعية الكشافة العربية السعودية.
- أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية، وأحد المهتمين بالعمل التطوعي، ويختار الوزير كليهما.
- ممثلًا عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ويتضح من هذا التشكيل أن اللجنة تجمع الجهات التي يرتبط عملها بالتطوع في مجالات التعليم والصحة والحج والإعلام والطوارئ، إلى جانب القطاع الأهلي.
التعديلات: أضيف ممثل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى العضوية بقرار مجلس الوزراء رقم 618 وتاريخ 1442/10/20هـ. ثم عُدل عجز المادة بالمرسوم الملكي رقم م/111 وتاريخ 1444/7/10هـ، فأصبحت للجنة سكرتارية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويختار رئيس اللجنة مقررًا وأمينًا لها من منسوبي المركز.
وتكمل المادة الرابعة أحكام اللجنة، فتجعل مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتمنح الرئيس اختيار نائب له من ممثلي الأجهزة الحكومية عدا ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام العمل التطوعي
من يرأس اللجنة الوطنية للعمل التطوعي؟
وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بنص المادة.
أين تكون سكرتارية اللجنة الوطنية للعمل التطوعي؟
في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويختار رئيس اللجنة مقررًا وأمينًا لها من منسوبي المركز.
هل في اللجنة ممثلون عن القطاع الأهلي؟
نعم، أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية وأحد المهتمين بالعمل التطوعي، ويختارهما الوزير.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 20/10/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى عضوية اللجنة الوطنية للعمل التطوعي، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/111) — 10/7/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- تعديل عجز المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1444/7/10هـ، ليصبح نصه: "ويكون للجنة سكرتارية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويختار رئيس اللجنة مقرراً وأميناً للجنة من منسوبي المركز".
النص الأصلي قبل التعديلات
تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من:
1- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
2- ممثل من وزارة التعليم.
3- ممثل من وزارة الصحة.
4- ممثل من وزارة الحج والعمرة.
5- ممثل من وزارة الإعلام.
6- ممثل من هيئة الهلال الأحمر السعودي.
7- ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني.
8- ممثل من وحدة المخاطر الوطنية.
9- ممثل من جمعية الكشافة العربية السعودية.
10- أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
11- أحد المهتمين بالعمل التطوعي، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
ويكون للجنة سكرتارية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويختار الوزير مقرراً وأميناً للجنة من موظفي الوزارة.
مواد أخرى عن اللجنة الوطنية للعمل التطوعي
- المادة 4
تحدد المادة مدة العضوية في اللجنة الوطنية للعمل التطوعي بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتنظم اختيار نائب الرئيس ودعوة غير الأعضاء لحضور الاجتماعات.
تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختار الرئيس نائباً له من ممثلي الأجهزة الحكومية في اللجنة عدا ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتم
- المادة 5
تنظم المادة اجتماعات اللجنة الوطنية للعمل التطوعي: مرتين سنويًا على الأقل، ونصاب صحتها، وطريقة إصدار القرارات، وعقد الاجتماعات الطارئة.
تجتمع اللجنة مرتين على الأقل في السنة بناءً على دعوة من رئيسها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها على الأقل, على أن يكون من بينهم ا
- المادة 6عُدّلت بموجب م/111
تحمّل المادة اللجنة الوطنية للعمل التطوعي مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة، وتعدد مهامها الخاصة كالإشراف على الاستراتيجيات وقواعد البيانات والتقرير السنوي.
على اللجنة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة فيما يخص العمل التطوعي، وعليها على نحو خاص ما يأتي: 1- الإشراف على وض
- المادة 17عُدّلت بموجب م/111
تجعل المادة إصدار الآليات اللازمة لتطبيق نظام العمل التطوعي من اختصاص اللجنة الوطنية، التي تعممها على الجهات الحكومية للعمل بها.
تصدر اللجنة الآليات اللازمة لتطبيق النظام، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

