المادة 42 من نظام العلامات التجارية
المادة (42) · الباب السادس: العقوبات
تحدد المادة عقوبات الحبس والغرامة لتزوير العلامات المسجلة وتقليدها واستعمالها بسوء نية، وعقوبات أخف لبيع السلع المقلدة مع العلم وغيرها من المخالفات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 - كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا لهذا لقانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة.
2 - كل من وضع وهو سيئ النية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
ب - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة.
2 - كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود (من "2" إلى "11") من المادة (3).
3 - كل من دون بغير حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة.
4 - كل من تعمد وهو سيئ النية إغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع أو الخدمات التي تميزها.
5 - كل من حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تقسم هذه المادة الجرائم المتعلقة بالعلامات إلى فئتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. ويجوز في الفئتين الحكم بالحبس والغرامة معًا أو بإحداهما.
الفئة الأولى (البند أ): الحبس من شهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 5,000 إلى 1,000,000 ريال أو ما يعادلها بعملات دول المجلس، وتطبق على:
- من زوّر علامة مسجلة طبقًا للنظام، أو قلدها بطريقة تضلل الجمهور، ومن استعمل بسوء نية علامة مزورة أو مقلدة.
- من وضع بسوء نية على سلعة، أو استعمل لخدماته، علامة مملوكة لغيره.
الفئة الثانية (البند ب): الحبس من شهر إلى سنة، وغرامة من 1,000 إلى 100,000 ريال أو ما يعادلها، وتطبق على:
- من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعًا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك، ومن عرض خدمات تحت هذه العلامة.
- من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال الواردة في البنود من 2 إلى 11 من المادة 3، ومنها العلامات المخلة بالآداب العامة، والشعارات والأعلام الرسمية، والرموز الدينية، والعلامات المضللة، والعلامات المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها للغير.
- من كتب بغير حق على علامته أو أوراقه التجارية ما يوحي بأنها مسجلة.
- من تعمد بسوء نية عدم وضع علامته المسجلة على السلع أو الخدمات التي تميزها.
- من حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات المسجلة أو المشهورة.
ويلاحظ أن كثيرًا من هذه الأفعال يشترط فيه سوء النية أو العلم. وتشدد المادة 43 العقوبة عند العود. ومن وُجه إليه اتهام أو تضرر من تقليد يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والعلامات التجارية.
مثال عملي
ضُبط لدى محل في جدة مخزون من الساعات يحمل علامة مسجلة مقلدة معروضًا للبيع، وثبت أن صاحبه يعلم بأنها مقلدة. هذا الفعل يدخل في البند (ب) من المادة، فيعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 1,000 إلى 100,000 ريال أو بإحداهما. أما من قلّد العلامة نفسها فيدخل في البند (أ) الأشد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام العلامات التجارية
ما عقوبة تقليد أو تزوير علامة تجارية مسجلة؟
الحبس من شهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5,000 إلى مليون ريال أو إحداهما، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر.
ما عقوبة بيع بضاعة مقلدة؟
من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سلعًا عليها علامة مقلدة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 1,000 إلى 100,000 ريال أو إحداهما.
هل يعاقب من يكتب «علامة مسجلة» على علامة غير مسجلة؟
نعم، من دوّن بغير حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يوحي بتسجيلها يعاقب بعقوبة البند (ب).
هل يعاقب البائع إذا لم يكن يعلم أن البضاعة مقلدة؟
تشترط المادة في جريمة البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع أن يكون ذلك مع علم الفاعل بأن العلامة مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبة تقليد العلامة التجارية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

