المادة 34 من نظام العلامات التجارية
المادة (34) · الباب الرابع: العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية
تجيز المادة تسجيل علامات جماعية يستعملها أعضاء كيان ذي شخصية قانونية، وتنظم طلب تسجيلها واشتراطات استعمالها وحالات شطبها بأمر المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يجوز تسجيل العلامات الجماعية التي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية.
ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية من ممثل هذا الكيان ليستخدمه الأعضاء فيه وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها على أن يعتمد ذلك من الجهة المختصة.
2 - يتعين على طالب تسجيل العلامات الجماعية أن يذكر في طلب التسجيل أنه يخص علامة جماعية، وأن يرفق بالطلب نسخة من اشتراطات استعمال العلامة المطلوب تسجيلها.
وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة الجماعية المسجلة بإخطار الجهة المختصة بأية تغييرات على تلك الاشتراطات، ولا يكون التغير نافذا إلا بعد موافقة الجهة المختصة عليه.
3 - في حالة شطب العلامة الجماعية، لا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير بالنسبة لسلع أو خدمات متطابقة أو مشابهة.
4 - للمحكمة المختصة بناء على طلب من ذوي الشأن أن تأمر بشطب تسجيل علامة جماعية إذا ثبت لديها أن المالك المسجل يستعمل العلامة الجماعية بمفرده، أو أنه يستعملها أو يسمح باستعمالها بشكل مخالف للاشتراطات المشار لها في البند (2) من هذه المادة، أو يستعملها بطريقة من شأنها أن تضلل الجمهور من حيث منشأ السلعة أو أية صفة مشتركة للسلع أو الخدمات المسجلة بشأنها العلامة الجماعية.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
العلامة الجماعية علامة تميز سلع أو خدمات منشآت يملكها أعضاء ينتمون إلى كيان واحد له شخصية قانونية، كجمعية أو اتحاد مهني، فلا تخص منشأة واحدة بل يستعملها الأعضاء جميعًا. وتنظم المادة أحكامها في أربعة بنود:
- من يطلب التسجيل: يقدم الطلب ممثل الكيان، ليستعمل الأعضاء العلامة وفق الشروط والأوضاع التي يضعها الكيان، على أن تعتمدها الجهة المختصة.
- بيانات الطلب: يذكر الطالب أن الطلب يخص علامة جماعية، ويرفق نسخة من اشتراطات استعمالها. ويلتزم المالك بعد التسجيل بإخطار الجهة المختصة بأي تغيير في هذه الاشتراطات، ولا يسري التغيير إلا بعد موافقتها.
- بعد الشطب: إذا شُطبت العلامة الجماعية، لا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير عن سلع أو خدمات متطابقة أو مشابهة.
- الشطب بأمر المحكمة: للمحكمة المختصة، بطلب من ذوي الشأن، أن تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها أن المالك المسجل يستعمل العلامة بمفرده، أو يستعملها أو يسمح باستعمالها بما يخالف الاشتراطات المرفقة بالطلب، أو يستعملها بطريقة تضلل الجمهور في منشأ السلعة أو في أي صفة مشتركة للسلع أو الخدمات المسجلة.
وتحيل المادة 37 إلى اللائحة التنفيذية تحديد شروط وقواعد تسجيل هذه العلامات ومستنداتها، وتقرر أن لتسجيلها جميع الآثار المنصوص عليها في النظام. ويمكن لمن يمثل كيانًا يرغب في تسجيل علامة جماعية استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
مثال عملي
جمعية تعاونية لمنتجي التمور في القصيم أرادت علامة موحدة يضعها أعضاؤها على عبواتهم. تقدم ممثل الجمعية بطلب تسجيلها علامة جماعية، وأرفق اشتراطات الاستعمال. وإذا عدّلت الجمعية لاحقًا هذه الاشتراطات، فعليها إخطار الجهة المختصة، ولا يسري التعديل إلا بعد موافقتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام العلامات التجارية
ما هي العلامة الجماعية؟
هي علامة تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية.
من يقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية؟
يقدمه ممثل الكيان، ويذكر فيه أنه يخص علامة جماعية ويرفق نسخة من اشتراطات استعمالها.
متى يمكن شطب العلامة الجماعية؟
للمحكمة المختصة بطلب من ذوي الشأن أن تأمر بشطبها إذا استعملها المالك بمفرده، أو خالف اشتراطات الاستعمال، أو استعملها بطريقة تضلل الجمهور.
هل يمكن لشخص آخر تسجيل علامة جماعية بعد شطبها؟
لا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير بالنسبة لسلع أو خدمات متطابقة أو مشابهة.
مواد أخرى عن العلامات الجماعية وعلامات المراقبة
- المادة 35
تجيز المادة للأشخاص الاعتباريين الذين يراقبون السلع أو الخدمات أو يفحصونها تسجيل علامة تدل على المراقبة أو الفحص، بموافقة الجهة المختصة.
1- يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيها أو أية خاصية أخرى
- المادة 36
تجيز المادة تسجيل علامات لأغراض غير تجارية، مثل شعارات الهيئات ذات النفع العام أو شارات المؤسسات المهنية ومراسلاتها.
يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو لتكون بمثابة شارات لأعضا
- المادة 37
تجيز المادة أن تكون المؤشرات الجغرافية علامة مصادقة أو جماعية، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية شروط تسجيل العلامات الواردة في المواد 34 و35 و36.
1 - يجوز أن تشكل الإشارات، التي يمكن استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية، علامة مصادقة أو علامة جماعية. 2 - تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

