قانون

المادة 15 من نظام العلامات التجارية

المادة (15) · الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية

تلزم المادة الجهة المختصة بالفصل في الاعتراض بقبول التسجيل أو رفضه، وتجيز الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا، دون أن يوقف الطعن في القبول التسجيل ما لم تقرر المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر.

2 - تصدر الجهة المختصة قرارا بقبول التسجيل أو برفضه، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر ما تراه لازما من القيود.

3 - ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام العلامات التجارية

كم مدة الطعن في قرار الاعتراض على العلامة التجارية؟

ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار، ويكون الطعن أمام المحكمة المختصة.

هل الطعن يوقف تسجيل العلامة التجارية؟

الطعن في القرار الصادر بقبول التسجيل لا يوقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.

هل تستمع الجهة المختصة إلى الطرفين قبل الفصل في الاعتراض؟

تفصل في الاعتراض بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما إذا اقتضى الأمر.

مواد أخرى عن الاعتراض على تسجيل العلامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.