المادة 130 من نظام الطيران المدني
المادة الثلاثون بعد المائة: مكافآت البحث والإنقاذ · الباب التاسع: البحث والإنقاذ
يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والممتلكات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والممتلكات.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 130 بلغة مبسطة
إلى جانب استرداد النفقات والتعويض عن الأضرار، يعرف النظام مكافآت البحث والإنقاذ. وهذه المادة تحدد من يضع قواعد صرفها.
الجهة المختصة: مجلس الإدارة.
نطاق القواعد: صرف مكافآت:
- البحث؛
- إنقاذ الأشخاص؛
- إنقاذ الطائرة؛
- إنقاذ الممتلكات.
ما لا تذكره المادة: لا تحدد المادة مقدار المكافآت، ولا شروط استحقاقها، ولا من يصرفها أو إجراءات طلبها؛ فكل ذلك متروك للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. ولذلك لا يمكن معرفة استحقاق مكافأة معينة من نص المادة وحده، بل يلزم الرجوع إلى تلك القواعد.
الفرق بين المكافأة والتعويض: التعويض يجبر ضررًا وقع، واسترداد النفقات يعيد ما أُنفق، أما المكافأة فهي تقدير لجهد الإنقاذ نفسه.
العلاقة بالمواد المجاورة: تأتي هذه المادة بعد المادة 129 التي تلزم مشغل الطائرة المعانة بدفع نفقات المعونة والتعويضات والمكافآت المستحقة بمقتضى النظام، وقبل المادة 131 التي تجعل ديوان المظالم مختصًّا بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ في حالات محددة. ولمن يرى أنه يستحق مكافأة إنقاذ أن يراجع الهيئة أو يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الطيران المدني.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 130 من نظام الطيران المدني
هل توجد مكافأة لمن ينقذ ركاب طائرة؟
يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والممتلكات.
كم تبلغ مكافأة الإنقاذ؟
لا تحدد المادة مقدار المكافأة، بل تترك ذلك للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
مواد أخرى عن حوادث الطيران والبحث والإنقاذ
- المادة 107
يتولى المركز الوطني لسلامة النقل التحقيق في حوادث الطائرات المدنية ووقائعها في المملكة وللطائرات السعودية، ويضع لائحة التحقيق ويشكل لجانه ويعد التقارير وينشر النتائج.
1- يتولى المركز التحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فو
- المادة 108
توجب المادة على السلطات المحلية والطاقم والطيارين المشاهدين إبلاغ الهيئة بحوادث الطيران في المملكة، وعلى المالك أو المشغل الإخطار بحوادث الطائرات السعودية في الخارج.
1- عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة فإن على السلطات المحلية عند علمها بوقوع الحادث في منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة التي وقع لها الحادث إذا سمحت حالت
- المادة 109
يلتزم المركز عند علمه بحادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بإبلاغ دولة التسجيل ودولة المشغل والدولة المصممة والصانعة والمتضررة ومنظمة الطيران المدني الدولي.
مع مراعاة أحكام الملحق (13) لمعاهدة شيكاغو بشأن التحقيق في حوادث الطائرات ؛ يقوم المركز بعد علمه بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بالإبلاغ عنه في أقرب
- المادة 110
توجب المادة على السلطات المحلية عند حادث طيران منع الطائرة من الطيران والمحافظة عليها وعلى حطامها وعدم تحريكه إلا لأسباب محددة حتى وصول لجنة التحقيق.
على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها أن تمنع الطائرة عن الطيران وأن تحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها، وعدم تحريكها من موض
- المادة 111
يقرر مجلس الإدارة إجراء التحقيق في حوادث الطيران في المملكة أو فوق أعالي البحار لطائرة سعودية أو أجنبية يشغلها سعودي، أو عدم السير فيه، وتحدد اللائحة صلاحيات اللجان.
يقرر مجلس الإدارة عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي؛
- المادة 112
تجيز المادة للمركز طلب ممثلين من دول وجهات تحددها اللائحة للاشتراك مراقبين في التحقيق في حوادث الطائرات السعودية، وتمنح الدول المعنية حق التمثيل في حوادث الطائرات الأجنبية.
1- عند وقوع حادث لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما؛ يجوز للمركز أن يطلب من الدول
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

