تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من نظام الضمان الاجتماعي

المادة الثالثة عشرة · الباب الثالث: آلية الاحتساب والاستحقاق

تجيز المادة للأسرة اختيار عائل آخر تتوافر فيه الأهلية إذا ثبت، وفق آلية اللائحة، عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا ثبت -وفق الآلية التي تحددها اللائحة- عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش؛ فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.

المصدر الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الضمان الاجتماعي

هل يمكن تغيير العائل في الضمان الاجتماعي؟

يجوز للأسرة اختيار عائل آخر تجد فيه الأهلية إذا ثبت عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش.

كيف أثبت عجز العائل؟

المادة تشترط الإثبات وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا تذكر تفاصيلها.

هل يمكن أن تكون الأم عائلًا في الضمان؟

نعم، العائل بحسب التعريف قد يكون رجلًا أو امرأة، ويجوز للأسرة اختيار من تجد فيه الأهلية عند تحقق شروط المادة.

مواد أخرى عن شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.