المادة 94 من نظام الشركات
المادة الرابعة والتسعون: سريان قرار الجمعية العامة · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
تقرر المادة أن قرار الجمعية العامة لشركة المساهمة يسري من تاريخ صدوره، إلا إذا نص النظام أو النظام الأساس أو القرار نفسه على وقت آخر أو على شروط معينة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسري قرار الجمعية العامة لشركة المساهمة من تاريخ صدوره باستثناء الحالات التي ينص فيها النظام، أو نظام الشركة الأساس، أو القرار الصادر، على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 94 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي مهم: من متى يبدأ أثر قرار الجمعية العامة لشركة المساهمة؟
القاعدة العامة: يسري القرار من تاريخ صدوره، أي من يوم اتخاذه في الجمعية.
الاستثناءات: يسري القرار في وقت آخر أو عند تحقق شروط معينة إذا نص على ذلك واحد من ثلاثة مصادر:
- النظام نفسه، أي نظام الشركات.
- نظام الشركة الأساس.
- القرار الصادر ذاته، كأن تحدد الجمعية تاريخًا لاحقًا لبدء العمل به، أو تعلقه على تحقق شرط.
وتعني هذه المرونة أن الجمعية العامة تستطيع ترتيب توقيت أثر قراراتها بما يناسب ظروف الشركة، كأن تربط قرارًا بموعد بداية سنة مالية أو بحصول أمر معين. ولا تبين المادة نفسها تفاصيل تلك الحالات التي ينص فيها نظام الشركات على وقت سريان مختلف، لذا ينبغي الرجوع إلى المواد المعنية بكل قرار.
وترتبط هذه المادة بالمادة 93 التي تلزم مجلس الإدارة بقيد قرارات الجمعية العامة غير العادية التي تحددها اللوائح لدى السجل التجاري خلال 15 يومًا من صدورها. وإذا ثار خلاف حول تاريخ نفاذ قرار بعينه فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
اجتمعت الجمعية العامة لشركة مساهمة في الرياض في شهر رمضان، وقررت تعديل طريقة معينة في عمل الشركة، ونصت في القرار على أن يبدأ العمل به من أول السنة المالية التالية. فلا يسري هذا القرار من تاريخ الاجتماع، بل من التاريخ الذي حدده القرار نفسه. أما قراراتها الأخرى في الاجتماع ذاته التي لم يحدد لها وقت، فتسري من تاريخ صدورها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام الشركات
متى يصبح قرار الجمعية العامة نافذًا؟
يسري قرار الجمعية العامة لشركة المساهمة من تاريخ صدوره كقاعدة عامة.
هل يمكن تأجيل سريان قرار الجمعية العامة؟
نعم، إذا نص نظام الشركات أو نظام الشركة الأساس أو القرار نفسه على سريانه في وقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.
هل يجوز تعليق قرار الجمعية على شرط؟
نعم، تجيز المادة أن يسري القرار عند تحقق شروط معينة إذا نص على ذلك النظام أو النظام الأساس أو القرار الصادر.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

