قانون

المادة 83 من نظام الشركات

المادة الثالثة والثمانون: محاضر اجتماعات مجلس الإدارة · الفرع الأول: مجلس الإدارة

توجب المادة إثبات مداولات مجلس إدارة شركة المساهمة وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها الحاضرون، وتدوينها في سجل خاص، وتجيز استخدام التقنية الحديثة في ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تُثبت مداولات مجلس إدارة شركة المساهمة وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر.

2- تدون المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.

3- يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 83 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام الشركات

من يكتب محضر اجتماع مجلس الإدارة؟

يعده أمين السر.

من يوقع محضر اجتماع مجلس إدارة شركة المساهمة؟

يوقعه رئيس الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر.

هل يجوز التوقيع الإلكتروني على محاضر المجلس؟

نعم، يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.