المادة 7 من نظام الشركات
المادة السابعة: وثائق تأسيس الشركة · الفصل الأول: تأسيس الشركة
تحدد المادة الوثيقة التأسيسية لكل شكل من أشكال الشركات، وتوجب أن تشتمل على ما يتطلبه النظام وأن تكون باللغة العربية، وتكلف الوزارة بإعداد نماذج استرشادية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون لكل شركة تؤسس وفقًا لأحكام النظام عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، فيكون لكل منها نظام أساس.
2- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها النظام وبما يتناسب مع شكل الشركة.
3- يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقرونًا بترجمة إلى لغة أخرى.
4- تعد الوزارة نماذج استرشادية لعقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية وذلك بما يتناسب مع شكل الشركة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة وثائق تأسيس الشركة، أي الوثيقة التي تقوم عليها الشركة وتحكم علاقتها بالشركاء:
- عقد التأسيس أو النظام الأساس: الأصل أن يكون لكل شركة عقد تأسيس، إلا ثلاثة أشكال يكون لكل منها نظام أساس: شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد.
- المحتوى: يجب أن تشتمل الوثيقة على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها النظام، بما يتناسب مع شكل الشركة؛ فما يلزم في شكل قد يختلف عما يلزم في آخر.
- اللغة: يجب أن تكون الوثيقة باللغة العربية، ويجوز أن تُقرن بترجمة إلى لغة أخرى.
- النماذج الاسترشادية: تعد الوزارة نماذج استرشادية لعقود التأسيس والأنظمة الأساسية بما يتناسب مع كل شكل.
وترتبط هذه المادة بالمادة السادسة التي توجب إرفاق عقد التأسيس أو النظام الأساس بطلب التأسيس المقدم إلى السجل التجاري. ثم تأتي المادة الثامنة لتشترط الكتابة والقيد في السجل التجاري.
والنماذج الاسترشادية نقطة بداية مفيدة، لكن صياغة البنود الخاصة بالمشروع، كتوزيع الصلاحيات وانتقال الحصص، قد تحتاج إلى مراجعة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
قرر عبدالله تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها وحده. بحسب هذه المادة تكون وثيقة شركته نظامًا أساسًا لا عقد تأسيس، ويجب أن يكون باللغة العربية، ويمكنه الاستعانة بالنموذج الاسترشادي الذي تعده الوزارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الشركات
ما الفرق بين عقد التأسيس والنظام الأساس؟
الأصل أن يكون للشركة عقد تأسيس، أما شركة المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد فيكون لكل منها نظام أساس.
هل يجوز كتابة عقد تأسيس الشركة بالإنجليزية؟
يجب أن يكون باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقرونًا بترجمة إلى لغة أخرى.
هل توجد نماذج جاهزة لعقود تأسيس الشركات؟
نعم، تعد الوزارة نماذج استرشادية لعقود التأسيس والأنظمة الأساسية بما يتناسب مع شكل الشركة.
مواد أخرى عن تأسيس الشركة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الشركات مثل الوزارة والهيئة والجهة المختصة والأقارب واليوم، وتحيل تعريف بقية المصطلحات إلى اللوائح.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- المادة 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذ
- المادة 5
تنظم المادة الاسم التجاري للشركة: لغته ومصادره، واشتراط موافقة الشريك السابق على استعمال اسمه، وبيان شكل الشركة مع الاسم، وجواز تعديله دون مساس بحقوقها والتزاماتها.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها ا
- المادة 6
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

