المادة 68 من نظام الشركات
المادة الثامنة والستون: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة · الفرع الأول: مجلس الإدارة
تجعل المادة انتخاب مجلس إدارة شركة المساهمة للجمعية العامة العادية، وتشترط أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين، وتحدد العضوية بأربع سنوات كحد أقصى، وتجيز للجمعية عزلهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس إدارة الشركة، ويشترط في جميع الأحوال أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أشخاصًا من ذوي الصفة الطبيعية.
2- تحدد اللوائح أسلوب التصويت في انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة.
3- يجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس طريقة تكوين مجلس الإدارة وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.
4- يحدد نظام الشركة الأساس مدة عضوية مجلس الإدارة، على ألا تتجاوز (أربع) سنوات. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.
5- يبين نظام الشركة الأساس كيفية انتهاء العضوية في مجلس الإدارة أو إنهائها بطلب من المجلس. ومع ذلك، يجوز للجمعية العامة العادية عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك، وعلى الجمعية العامة العادية في هذه الحالة انتخاب مجلس إدارة جديد أو من يحل محل العضو المعزول -بحسب الأحوال- وذلك وفقًا لأحكام النظام. وللجهة المختصة وضع ضوابط عزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة كيفية تكوين مجلس إدارة شركة المساهمة ومدة عضويته وإنهائها.
- من ينتخب؟ الجمعية العامة العادية تنتخب أعضاء المجلس.
- من يجوز انتخابه؟ يشترط في جميع الأحوال أن يكون الأعضاء أشخاصًا من ذوي الصفة الطبيعية، أي أفرادًا لا شركات أو جهات اعتبارية.
- أسلوب التصويت: تحدده اللوائح، والمادة لا تبينه.
- طريقة تكوين المجلس: يجوز أن يحددها النظام الأساس وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.
- مدة العضوية: يحددها النظام الأساس على ألا تتجاوز (4) سنوات. ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء ما لم ينص النظام الأساس على خلاف ذلك.
انتهاء العضوية والعزل: يبين النظام الأساس كيفية انتهاء العضوية أو إنهائها بطلب من المجلس. ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية عزل جميع الأعضاء أو بعضهم ولو نص النظام الأساس على غير ذلك، وعليها حينئذ انتخاب مجلس جديد أو من يحل محل العضو المعزول بحسب الأحوال وفقًا لأحكام النظام. وللجهة المختصة وضع ضوابط هذا العزل.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 67 التي تجعل الحد الأدنى لأعضاء المجلس ثلاثة وتفتح حق الترشح لكل مساهم، وقبل المادة 69 التي تنظم ما يحدث عند انتهاء دورة المجلس أو اعتزال أعضائه. ولمعرفة أسلوب التصويت وضوابط العزل التفصيلية يلزم الرجوع إلى اللوائح، ويحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
نص النظام الأساس لشركة مساهمة في جدة على أن أعضاء المجلس لا يعزلون قبل انتهاء دورتهم. ومع ذلك، عندما فقد المساهمون الثقة في عضوين، قررت الجمعية العامة العادية عزلهما وانتخبت من يحل محلهما، لأن المادة تجيز العزل ولو نص النظام الأساس على غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام الشركات
من ينتخب أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة؟
تنتخبهم الجمعية العامة العادية.
ما أقصى مدة لعضوية مجلس الإدارة؟
يحددها النظام الأساس على ألا تتجاوز أربع سنوات، ويجوز إعادة الانتخاب ما لم ينص النظام الأساس على غير ذلك.
هل يمكن أن تكون شركة عضوًا في مجلس إدارة شركة مساهمة؟
لا، يشترط في جميع الأحوال أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أشخاصًا من ذوي الصفة الطبيعية.
هل يمكن عزل عضو مجلس الإدارة إذا منع النظام الأساس ذلك؟
نعم، يجوز للجمعية العامة العادية عزل جميع الأعضاء أو بعضهم ولو نص النظام الأساس على غير ذلك، مع انتخاب بديل وفق أحكام النظام.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

