المادة 64 من نظام الشركات
المادة الرابعة والستون: إيداع قيمة الأسهم · الفصل الثاني: تأسيس شركة المساهمة
توجب المادة إيداع المدفوع من قيمة الأسهم باسم الشركة تحت التأسيس لدى بنك مرخص، وتنظم رد المبالغ ومسؤولية المؤسسين إذا لم تقيد الشركة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري.
2- إذا لم تقيد الشركة لدى السجل التجاري، فللمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها، وعلى البنوك التي اكتتب فيها أن ترد -بصورة عاجلة- لكل مكتتب المبلغ الذي دفعه، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء في مواجهة المكتتبين، ويتحمل المؤسسون جميع المصروفات التي أنفقت في سبيل تأسيس الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال مدة التأسيس.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة أموال من اكتتبوا في أسهم شركة مساهمة أثناء تأسيسها.
أولًا: إيداع الأموال وحظر التصرف فيها:
- يودع المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة.
- لا يجوز لأحد التصرف في هذا المبلغ إلا مجلس الإدارة، وبعد قيد الشركة لدى السجل التجاري.
ثانيًا: إذا لم تقيد الشركة لدى السجل التجاري:
- للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها.
- على البنوك التي اكتتب فيها أن ترد لكل مكتتب المبلغ الذي دفعه بصورة عاجلة.
- يكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام، وعن التعويض عند الاقتضاء في مواجهة المكتتبين.
- يتحمل المؤسسون جميع المصروفات التي أنفقت في سبيل تأسيس الشركة.
- يكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال مدة التأسيس.
والمسؤولية بالتضامن تعني أنه يمكن مطالبة أي واحد من المؤسسين بكامل الالتزام، لا بحصته فقط.
وتتصل هذه المادة بالمادة 65 التي تعد الشركة مؤسسة تأسيسًا صحيحًا بعد قيدها لدى السجل التجاري، فالقيد هو اللحظة التي يصبح بعدها لمجلس الإدارة التصرف في المبالغ المودعة. ومن تضرر من فشل تأسيس شركة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات والقضايا التجارية لتقدير وضعه.
مثال عملي
اكتتب خالد بمبلغ 50,000 ريال في أسهم شركة مساهمة تحت التأسيس بالدمام، وأودع المبلغ في البنك باسم الشركة تحت التأسيس. ثم تعثر التأسيس ولم تقيد الشركة لدى السجل التجاري. يحق لخالد أن يسترد مبلغه، وعلى البنك رده إليه بصورة عاجلة، والمؤسسون مسؤولون بالتضامن عن ذلك وعن تعويضه عند الاقتضاء، ويتحملون مصروفات التأسيس التي أنفقت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام الشركات
هل يستطيع المؤسسون استخدام أموال المكتتبين قبل قيد الشركة؟
لا، لا يجوز التصرف في المبالغ المودعة إلا لمجلس الإدارة وبعد قيد الشركة لدى السجل التجاري.
ماذا يحدث لأموالي إذا لم تقيد الشركة في السجل التجاري؟
يحق لك استرداد ما دفعته، وعلى البنك رده بصورة عاجلة، والمؤسسون مسؤولون بالتضامن عن الوفاء بذلك وعن التعويض عند الاقتضاء.
من يتحمل مصروفات التأسيس إذا فشل تأسيس الشركة؟
يتحمل المؤسسون جميع المصروفات التي أنفقت في سبيل تأسيس الشركة إذا لم تقيد لدى السجل التجاري.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

