قانون

المادة 63 من نظام الشركات

المادة الثالثة والستون: الاكتتاب خلال مرحلة التأسيس · الفصل الثاني: تأسيس شركة المساهمة

تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المالية.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 63 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام الشركات

من يحدد شروط تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام؟

تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس هذه الشركة.

هل تنطبق هذه المادة على الشركة التي ستدرج في السوق المالية؟

نعم، تشمل المادة الشركة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس والشركة التي تدرج في السوق المالية.

هل تذكر المادة الوثائق المطلوبة بالتفصيل؟

لا، المادة تحيل تحديد الوثائق والموافقات إلى الوزارة والهيئة دون أن تذكرها.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.