قانون

المادة 61 من نظام الشركات

المادة الحادية والستون: بيانات نظام الشركة الأساس · الفصل الثاني: تأسيس شركة المساهمة

تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية:

أ- اسم الشركة.

ب- المركز الرئيس للشركة.

ج- غرض الشركة.

د- رأس مال الشركة المصرح به -إن وجد- والمصدر والمدفوع منه.

هـ- عدد الأسهم، وأنواعها وفئاتها إن وجدت، والقيمة الاسمية والحقوق المتصلة بكل نوع أو فئة.

و- مدة الشركة، إن وجدت.

ز- إدارة الشركة، وتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة.

ح- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.

ط- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق المؤسسون أو المساهمون على تضمينها في نظام الشركة الأساس ولا تتعارض مع أحكام النظام.

2- يجب أن يرفق بالنظام الأساس عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي:

أ- أسماء المؤسسين، وعناوينهم، وجنسياتهم.

ب- بيان عن الأعمال والنفقات المتوقعة لتأسيس الشركة.

ج- إقرار المؤسسين بالاكتتاب بكل أسهم الشركة المصدرة، وقيمة المدفوع منها.

د- شهادة إيداع القدر المدفوع من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة.

هـ- قرار من المؤسسين بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة، متضمنًا أسماءهم، وجنسياتهم، وعناوينهم، وتواريخ ميلادهم، وتعيين أول مراجع حسابات في الحالات التي يلزم فيها ذلك بموجب أحكام النظام، إذا لم يكونوا قد عينوا في نظام الشركة الأساس.

و- إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة.

ز- تقرير مُعد من مقيّم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرارٌ من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 61 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام الشركات

ما البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة؟

يشتمل بصفة خاصة على اسم الشركة ومركزها الرئيس وغرضها ورأس مالها وعدد الأسهم وأنواعها، ومدة الشركة إن وجدت، وطريقة إدارتها وعدد أعضاء مجلس الإدارة، وتاريخ السنة المالية.

هل يجب إيداع رأس المال في بنك قبل طلب التأسيس؟

نعم، يرفق بطلب التأسيس شهادة إيداع القدر المدفوع من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة.

ماذا لو قدم أحد المؤسسين أرضًا أو معدات بدل النقد؟

يرفق تقرير من مقيّم معتمد أو أكثر يبين القيمة العادلة لهذه الحصص العينية، مع إقرار باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.

هل يمكن إضافة شروط خاصة في النظام الأساس؟

نعم، يجوز تضمينه أي أحكام أو شروط يتفق عليها المؤسسون أو المساهمون، بشرط ألا تتعارض مع أحكام نظام الشركات.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.