المادة 52 من نظام الشركات
المادة الثانية والخمسون: بيانات عقد التأسيس · الفصل الثاني: تأسيس شركة التوصية البسيطة
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة، كأسماء الشركاء ورأس المال والإدارة والقرارات والأرباح والانقضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة على البيانات الآتية:
أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم.
ب- اسم الشركة.
ج- المركز الرئيس للشركة.
د- غرض الشركة.
هـ- رأس مال الشركة وتوزيعه على الشركاء، وتعريف كافٍ بالحصة التي تعهّد كل شريك بتقديمها وموعد استحقاقها.
و- مدة الشركة، إن وجدت.
ز- إدارة الشركة.
ح- قرارات الشركاء، والنصاب اللازم لصدورها.
ط- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
ي- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.
ك- انقضاء الشركة.
ل- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة ما يجب أن يتضمنه عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة، والبيانات المطلوبة هي:
- أسماء الشركاء وبياناتهم.
- اسم الشركة.
- المركز الرئيس للشركة.
- غرض الشركة.
- رأس مال الشركة وتوزيعه على الشركاء، مع تعريف كافٍ بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وموعد استحقاقها.
- مدة الشركة، إن وجدت.
- إدارة الشركة.
- قرارات الشركاء، والنصاب اللازم لصدورها.
- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.
- انقضاء الشركة.
- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق عليها الشركاء، بشرط ألا تتعارض مع أحكام النظام.
وأهمية تحديد الحصص وتوزيع رأس المال واضحة في هذا النوع من الشركات، لأن المادة 51 تجعل الشريك الموصي مسؤولًا عن ديون الشركة في حدود حصته في رأس المال، بينما يُسأل الشريك المتضامن في جميع أمواله وبالتضامن. كما أن المادة 53 تجيز للشريك الموصي الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية وفق ما ينص عليه عقد التأسيس، مما يجعل بند الإدارة في العقد مهمًا لتحديد دوره.
ولصياغة عقد تأسيس يناسب اتفاقكم يُستحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
اتفق خالد (شريك متضامن) وعمته (شريكة موصية) على تأسيس شركة توصية بسيطة لتجارة العطور في الطائف. يجب أن يتضمن عقد التأسيس اسميهما وبياناتهما، واسم الشركة ومركزها وغرضها، ورأس المال وحصة كل منهما وموعد تقديمها، وطريقة الإدارة، ونصاب القرارات، وتوزيع الأرباح والخسائر، والسنة المالية، وأحكام الانقضاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام الشركات
ما البيانات المطلوبة في عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة؟
منها أسماء الشركاء وبياناتهم، واسم الشركة ومركزها وغرضها، ورأس المال وتوزيعه وحصة كل شريك، والإدارة، والقرارات ونصابها، وتوزيع الأرباح والخسائر، والسنة المالية، والانقضاء.
هل يجوز إضافة شروط خاصة إلى عقد التأسيس؟
نعم، يجوز إضافة أي أحكام أو شروط يتفق عليها الشركاء بشرط ألا تتعارض مع أحكام النظام.
مواد أخرى عن شركة التوصية البسيطة
- المادة 51
تعرّف المادة شركة التوصية البسيطة بأنها شركة من فريقين: شركاء متضامنين مسؤولين في جميع أموالهم، وشركاء موصين مسؤولين في حدود حصصهم، وتطبق عليها أحكام التضامن فيما لا نص فيه.
1- شركة التوصية البسيطة: هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله و
- المادة 53
تمنح المادة الشريك الموصي حق الاطلاع وفحص السجلات مرتين سنويًا، وتمنعه من الإدارة الخارجية تحت طائلة المسؤولية الكاملة، وتجيز له الإدارة الداخلية وفق عقد التأسيس.
1- يجوز للشريك الموصي -أو من يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة ا
- المادة 54
تجيز المادة للشركاء المتضامنين والموصين أن يتفقوا في عقد التأسيس على إنشاء جمعية عامة لشركة التوصية البسيطة وتحديد اختصاصاتها وإجراءات انعقادها.
يجوز للشركاء المتضامنين والموصين الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على أن يكون للشركة جمعية عامة، وتحديد اختصاصاتها، وإجراءات انعقادها.
- المادة 55
تحدد المادة طريقة صدور قرارات الشركاء في شركة التوصية البسيطة ما لم ينص العقد على غيرها، وتمنع الشريك الموصي من طلب حل الشركة والتصويت على تعيين المدير أو عزله.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، تصدر قرارات الشركاء وفق الآتي: أ- القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس: بإجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبي
- المادة 56
تنظم المادة تنازل الشريك الموصي والمتضامن عن حصصهما في شركة التوصية البسيطة، وشرط الموافقة للتنازل للغير، ومسؤولية المتنازل له عن الحصة غير المقدمة، وإدخال شركاء جدد.
1- يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه أو بعضها لأي من الشركاء الآخرين في الشركة. 2- يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها، للغير؛ بعد موافقة جم
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

