المادة 51 من نظام الشركات
المادة الحادية والخمسون: تعريف شركة التوصية البسيطة · الفصل الأول: أحكام عامة
تعرّف المادة شركة التوصية البسيطة بأنها شركة من فريقين: شركاء متضامنين مسؤولين في جميع أموالهم، وشركاء موصين مسؤولين في حدود حصصهم، وتطبق عليها أحكام التضامن فيما لا نص فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- شركة التوصية البسيطة: هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء، فريق يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكون مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، وفريق آخر يضم على الأقل شريكًا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية موصيًا لا يكون مسؤولًا عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس مال الشركة. ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر.
2- يخضع الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة للأحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن.
3- تطبق على شركة التوصية البسيطة أحكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة معنى شركة التوصية البسيطة، وتقوم على وجود فريقين من الشركاء:
- الشركاء المتضامنون: فريق يضم شريكًا واحدًا على الأقل، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، يكون مسؤولًا شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.
- الشركاء الموصون: فريق يضم شريكًا واحدًا على الأقل، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، لا يُسأل عن ديون الشركة والتزاماتها إلا في حدود حصته في رأس المال. ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر.
فأقل عدد لشركة التوصية البسيطة شريكان: متضامن وموصٍ.
وتضع المادة قاعدتين للإحالة:
- يخضع الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة للأحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن.
- تطبق على شركة التوصية البسيطة أحكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.
وهذا الشكل يناسب من يريد استثمار ماله في نشاط تجاري دون أن يتحمل مخاطر تتجاوز حصته، مع وجود شريك يتحمل المسؤولية الكاملة ويتولى العمل.
ومن الأحكام ذات الصلة المادة 50 في شركة التضامن، التي توجب -إذا نص العقد على استمرار الشركة مع الورثة القصر- تحويلها خلال سنة إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر شريكًا موصيًا. وتأتي المادة 52 لتحدد بيانات عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة.
ولاختيار الشكل المناسب لشراكتك يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
يملك مشعل خبرة في إدارة المطاعم، ويملك صديقه بدر مالًا يريد استثماره دون التفرغ للعمل. أسسا شركة توصية بسيطة في الرياض، فكان مشعل شريكًا متضامنًا مسؤولًا في جميع أمواله عن ديون الشركة، وبدر شريكًا موصيًا لا يُسأل إلا في حدود حصته في رأس المال ولا يكتسب صفة التاجر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام الشركات
ما الفرق بين الشريك المتضامن والشريك الموصي؟
المتضامن مسؤول شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة، أما الموصي فلا يُسأل إلا في حدود حصته في رأس المال.
هل يصبح الشريك الموصي تاجرًا؟
لا، تنص المادة على أن الشريك الموصي لا يكتسب صفة التاجر.
ما الأحكام التي تطبق على شركة التوصية البسيطة فيما لا نص فيه؟
تطبق عليها أحكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص في الباب المنظم لها.
مواد أخرى عن شركة التوصية البسيطة
- المادة 52
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة، كأسماء الشركاء ورأس المال والإدارة والقرارات والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. ه
- المادة 53
تمنح المادة الشريك الموصي حق الاطلاع وفحص السجلات مرتين سنويًا، وتمنعه من الإدارة الخارجية تحت طائلة المسؤولية الكاملة، وتجيز له الإدارة الداخلية وفق عقد التأسيس.
1- يجوز للشريك الموصي -أو من يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة ا
- المادة 54
تجيز المادة للشركاء المتضامنين والموصين أن يتفقوا في عقد التأسيس على إنشاء جمعية عامة لشركة التوصية البسيطة وتحديد اختصاصاتها وإجراءات انعقادها.
يجوز للشركاء المتضامنين والموصين الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على أن يكون للشركة جمعية عامة، وتحديد اختصاصاتها، وإجراءات انعقادها.
- المادة 55
تحدد المادة طريقة صدور قرارات الشركاء في شركة التوصية البسيطة ما لم ينص العقد على غيرها، وتمنع الشريك الموصي من طلب حل الشركة والتصويت على تعيين المدير أو عزله.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، تصدر قرارات الشركاء وفق الآتي: أ- القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس: بإجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبي
- المادة 56
تنظم المادة تنازل الشريك الموصي والمتضامن عن حصصهما في شركة التوصية البسيطة، وشرط الموافقة للتنازل للغير، ومسؤولية المتنازل له عن الحصة غير المقدمة، وإدخال شركاء جدد.
1- يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه أو بعضها لأي من الشركاء الآخرين في الشركة. 2- يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها، للغير؛ بعد موافقة جم
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

