قانون

المادة 4 من نظام الشركات

المادة الرابعة: أشكال الشركات · الفصل الأول: تأسيس الشركة

تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية:

أ- شركة التضامن.

ب- شركة التوصية البسيطة.

ج- شركة المساهمة.

د- شركة المساهمة المبسطة.

هـ- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الشركات

ما أنواع الشركات في نظام الشركات السعودي؟

خمسة أشكال: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

هل يجوز تأسيس شركة بشكل غير الأشكال المذكورة؟

تنص المادة على أن الشركة المؤسسة وفقًا للنظام تتخذ أحد هذه الأشكال الخمسة.

هل يجب أن يظهر شكل الشركة في اسمها؟

نعم، توجب المادة الخامسة أن يقترن بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة.

مواد أخرى عن تأسيس الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.