المادة 30 من نظام الشركات
المادة الثلاثون: عدم سماع الدعوى · الفصل الثالث: إدارة الشركة
تقرر المادة أن إبراء ذمة الإدارة لا يمنع الدعوى، وأن دعوى المسؤولية لا تسمع بعد 5 سنوات أو 3 سنوات أيهما أبعد، عدا التزوير والاحتيال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تحول موافقة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين -بحسب الأحوال- على إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة دون إقامة الدعاوى وفقًا للمادة (التاسعة والعشرين) من النظام.
2- فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار أو (ثلاث) سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية العضو في مجلس الإدارة المعني، أيهما أبعد.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمين مهمين لدعاوى المسؤولية على الإدارة:
1- الإبراء لا يمنع الدعوى: موافقة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين -بحسب الأحوال- على إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة لا تحول دون إقامة الدعاوى وفقًا للمادة التاسعة والعشرين. فالتصويت السنوي على إبراء الذمة لا يغلق باب دعوى الشركة ولا دعوى الأقلية ولا الدعوى الشخصية.
2- مدة عدم سماع الدعوى: لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي:
- 5 سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار، أو
- 3 سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية العضو المعني في مجلس الإدارة،
أيهما أبعد؛ أي يُعتد بالمدة التي تنتهي متأخرًا.
الاستثناء: لا تسري هذه المدة في حالتي التزوير والاحتيال. ولا تحدد المادة مدة أخرى لهاتين الحالتين.
والفائدة العملية أن من يفكر في رفع دعوى المسؤولية عليه أن يحسب المدتين ويعتمد الأبعد منهما، وألا يعتمد على أن الإبراء السابق يمنعه. والدعاوى المقصودة هي المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين، أي دعوى الشركة ودعوى الشركاء أو المساهمين الذين يمثلون النسبة المحددة والدعوى الشخصية. ولحساب المدة بدقة في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
وقع فعل ضار من مدير شركة في الرياض خلال سنة مالية انتهت في نهاية 2020، وترك المدير عمله في 2024. تنتهي مدة الخمس سنوات في نهاية 2025، ومدة الثلاث سنوات في 2027، فيُعتد بالأبعد، وتبقى الدعوى مسموعة حتى 2027، ولو كانت الجمعية قد أبرأت ذمته سابقًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الشركات
هل إبراء ذمة مجلس الإدارة يمنع مقاضاته؟
لا، موافقة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين على إبراء الذمة لا تحول دون إقامة الدعاوى وفقًا للمادة التاسعة والعشرين.
ما مدة سقوط دعوى المسؤولية على مدير الشركة؟
لا تسمع بعد 5 سنوات من انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو 3 سنوات من انتهاء عمل المدير، أيهما أبعد.
هل تسقط دعوى التزوير والاحتيال بمرور المدة نفسها؟
لا، تستثني المادة حالتي التزوير والاحتيال من مدة عدم سماع الدعوى.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- المادة 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 20
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

