المادة 29 من نظام الشركات
المادة التاسعة والعشرون: دعوى الشركة والشريك أو المساهم · الفصل الثالث: إدارة الشركة
تنظم المادة دعوى المسؤولية على الإدارة: ترفعها الشركة، أو من يملكون 5% بشروط وإبلاغ مسبق 14 يومًا، وللشريك دعوى شخصية عن ضرره الخاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على الشركة، ويقرر الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرتها. وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى. وفي حال افتتاح أيّ من إجراءات التصفية تجاه الشركة وفقًا لنظام الإفلاس، يكون رفع هذه الدعوى ممن يمثلها نظامًا.
2- يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكًا أو مساهمًا في الشركة وقت رفع الدعوى.
3- يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة؛ إبلاغ مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- بالعزم على رفع الدعوى قبل (أربعة عشر) يومًا على الأقل من تاريخ رفعها.
4- للشريك أو المساهم رفع دعواه الشخصية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة من يحق له مقاضاة الإدارة وكيف، وتميز بين ثلاث دعاوى:
1- دعوى الشركة: للشركة رفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس، أو بسبب أخطائهم أو إهمالهم أو تقصيرهم، إذا نشأت عنها أضرار للشركة. ويقرر رفعها الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، ويعينون من ينوب عن الشركة في مباشرتها. وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفعها، وإذا افتتح تجاهها أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس رفعها من يمثلها نظامًا.
2- دعوى الأقلية نيابة عن الشركة: إذا لم ترفع الشركة الدعوى، جاز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون 5% من رأس المال -ما لم تنص وثيقة التأسيس على نسبة أقل- رفعها، بشروط:
- أن يكون الهدف الأساس تحقيق مصالح الشركة.
- أن تقوم الدعوى على أساس صحيح.
- أن يكون المدعي حسن النية، وشريكًا أو مساهمًا وقت رفعها.
- إبلاغ المدير أو أعضاء المجلس بالعزم على رفعها قبل 14 يومًا على الأقل.
3- الدعوى الشخصية: للشريك أو المساهم رفع دعواه الشخصية على المدير أو الأعضاء إذا ألحق خطؤهم به ضررًا خاصًّا.
وترتبط هذه الدعاوى بالمسؤولية المقررة في المادة الثامنة والعشرين، وتأتي المادة الثلاثون لتحدد مدد عدم سماعها. ولتقدير توفر الشروط في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
يملك شريكان 6% من رأس مال شركة ذات مسؤولية محدودة في الدمام، ويريان أن المدير تسبب بإهماله في خسارة كبيرة للشركة، ولم تقرر الشركة مقاضاته. يجوز لهما رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة بعد إبلاغ المدير بعزمهما قبل 14 يومًا على الأقل، بشرط أن يكون هدفهما مصلحة الشركة وأن يكونا حسني النية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الشركات
هل يستطيع شريك صغير مقاضاة مدير الشركة؟
يجوز لشريك أو أكثر يمثلون 5% من رأس المال، ما لم تنص وثيقة التأسيس على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة إذا لم ترفعها الشركة، وفق شروط المادة.
هل يلزم إخطار المدير قبل رفع الدعوى عليه؟
في دعوى الأقلية نعم، يجب إبلاغ المدير أو أعضاء المجلس بالعزم على رفعها قبل 14 يومًا على الأقل.
من يرفع دعوى المسؤولية إذا كانت الشركة تحت التصفية؟
يتولى المصفي رفعها، وإذا افتتح أي من إجراءات التصفية وفق نظام الإفلاس يرفعها من يمثل الشركة نظامًا.
هل يحق للشريك المطالبة بتعويض عن ضرر أصابه هو شخصيًّا؟
نعم، له رفع دعواه الشخصية إذا كان من شأن خطأ المدير أو الأعضاء إلحاق ضرر خاص به.
مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- المادة 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 20
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

