قانون

المادة 29 من نظام الشركات

المادة التاسعة والعشرون: دعوى الشركة والشريك أو المساهم · الفصل الثالث: إدارة الشركة

تنظم المادة دعوى المسؤولية على الإدارة: ترفعها الشركة، أو من يملكون 5% بشروط وإبلاغ مسبق 14 يومًا، وللشريك دعوى شخصية عن ضرره الخاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على الشركة، ويقرر الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرتها. وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى. وفي حال افتتاح أيّ من إجراءات التصفية تجاه الشركة وفقًا لنظام الإفلاس، يكون رفع هذه الدعوى ممن يمثلها نظامًا.

2- يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكًا أو مساهمًا في الشركة وقت رفع الدعوى.

3- يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة؛ إبلاغ مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- بالعزم على رفع الدعوى قبل (أربعة عشر) يومًا على الأقل من تاريخ رفعها.

4- للشريك أو المساهم رفع دعواه الشخصية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الشركات

هل يستطيع شريك صغير مقاضاة مدير الشركة؟

يجوز لشريك أو أكثر يمثلون 5% من رأس المال، ما لم تنص وثيقة التأسيس على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة إذا لم ترفعها الشركة، وفق شروط المادة.

هل يلزم إخطار المدير قبل رفع الدعوى عليه؟

في دعوى الأقلية نعم، يجب إبلاغ المدير أو أعضاء المجلس بالعزم على رفعها قبل 14 يومًا على الأقل.

من يرفع دعوى المسؤولية إذا كانت الشركة تحت التصفية؟

يتولى المصفي رفعها، وإذا افتتح أي من إجراءات التصفية وفق نظام الإفلاس يرفعها من يمثل الشركة نظامًا.

هل يحق للشريك المطالبة بتعويض عن ضرر أصابه هو شخصيًّا؟

نعم، له رفع دعواه الشخصية إذا كان من شأن خطأ المدير أو الأعضاء إلحاق ضرر خاص به.

مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.