قانون

المادة 279 من نظام الشركات

المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين: المقابل المالي للخدمات · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية

تحيل المادة إلى اللوائح تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الجهة المختصة تنفيذًا لأحكام نظام الشركات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللوائح المقابل المالي للخدمات المقدمة من الجهة المختصة تنفيذًا لأحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 279 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 279 من نظام الشركات

أين أجد رسوم خدمات الشركات في نظام الشركات؟

لا يحدد النظام نفسه المبالغ، فالمادة تحيل تحديد المقابل المالي لخدمات الجهة المختصة إلى اللوائح.

هل خدمات الجهة المختصة للشركات مجانية؟

تنص المادة على أن اللوائح تحدد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الجهة المختصة تنفيذًا للنظام.

مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.