قانون

المادة 280 من نظام الشركات

المادة الثمانون بعد المائتين: إلغاء الأحكام المتعارضة · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية

تقرر المادة أن نظام الشركات يحل محل نظام الشركات الصادر عام 1437ه ونظام الشركات المهنية الصادر عام 1441ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 28 / 1 / 1437ه، ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 17) وتاريخ 26 / 1 / 1441ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 280 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 280 من نظام الشركات

هل ما زال نظام الشركات الصادر عام 1437ه ساريًا؟

لا، تنص المادة على أن النظام يحل محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه.

هل ألغي نظام الشركات المهنية؟

نعم، يحل نظام الشركات محل نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 26/1/1441ه.

ما مصير الأحكام الأخرى المخالفة لنظام الشركات؟

يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.