قانون

المادة 278 من نظام الشركات

المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين: المسؤولية الاجتماعية للشركات · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية

تجيز المادة للجهة المختصة اقتراح ضوابط تحفز الشركات على المسؤولية الاجتماعية ومراحل تطبيقها، على أن تصدر هذه الضوابط بقرار من مجلس الوزراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة المختصة اقتراح الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة المسؤولية الاجتماعية ومراحل تطبيقها. وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 278 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 278 من نظام الشركات

هل المسؤولية الاجتماعية إلزامية على الشركات في نظام الشركات؟

المادة تتحدث عن اقتراح ضوابط لتحفيز الشركات على المسؤولية الاجتماعية، ولا تنص بنفسها على إلزام محدد؛ والتفاصيل تكون فيما يصدر بقرار من مجلس الوزراء.

من يصدر ضوابط المسؤولية الاجتماعية للشركات؟

تقترحها الجهة المختصة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.