قانون

المادة 277 من نظام الشركات

المادة السابعة والسبعون بعد المائتين: إصدار اللوائح · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية

تلزم المادة الوزير ومجلس الهيئة بإصدار لوائح النظام خلال 180 يومًا من نشره، وتحدد موضوعاتها، وتجيز أن تكون إجراءات النظام واللوائح إلكترونية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يصدر الوزير ومجلس الهيئة اللوائح، كل فيما يخصه، خلال مدة أقصاها (مائة وثمانون) يومًا من تاريخ نشر النظام، وتبين اللوائح القواعد والمدد والإجراءات، وتحدد الوثائق أو البيانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، وتبين ضوابط استعمال التقنية الحديثة في الإبلاغ والدعوة إلى حضور اجتماعات الشركاء أو المساهمين أو جمعيات المساهمين العامة والخاصة، وتبين ضوابط اشتراك الشريك أو المساهم في المداولات والتصويت على القرارات، وضوابط استحقاق حضور اجتماعات الشركاء أو المساهمين أو جمعيات المساهمين والتصويت فيها.

2- يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو اللوائح؛ إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم طلبات تأسيس الشركات أو تعديل عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية، وإجراءات القيد والشهر لدى السجل التجاري، والتوقيع على طلبات التأسيس والوثائق والسجلات الخاصة بالشركات، وإيداع القوائم المالية وغير ذلك من الإجراءات.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 277 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 277 من نظام الشركات

هل يمكن تأسيس شركة إلكترونيًّا في السعودية؟

تجيز المادة أن تكون إجراءات النظام واللوائح إلكترونية، ومنها تقديم طلبات تأسيس الشركات والتوقيع عليها وإجراءات القيد لدى السجل التجاري.

من يصدر اللوائح التنفيذية لنظام الشركات؟

يصدرها الوزير ومجلس الهيئة، كل فيما يخصه، خلال مدة أقصاها 180 يومًا من تاريخ نشر النظام.

هل يجوز حضور اجتماعات المساهمين والتصويت عن بعد؟

تنص المادة على أن اللوائح تبيّن ضوابط استعمال التقنية الحديثة في الدعوة إلى الاجتماعات، وضوابط الاشتراك في المداولات والتصويت، فالتفاصيل في اللوائح.

مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.