المادة 266 من نظام الشركات
المادة السادسة والستون بعد المائتين: الجهة القضائية المختصة · الباب الثالث عشر: العقوبات
تجعل المادة المحكمة المختصة جهة الفصل في دعاوى ومنازعات نظام الشركات، عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة فتختص به لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتولى المحكمة المختصة النظر والفصل في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح، وتتولى توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها، وذلك فيما عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
2- تتولى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النظر والفصل في التظلمات من قرارات الهيئة وجميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح، وتتولى توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها، وذلك فيما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. وتطبِّق اللجنة القواعد والإجراءات التي يتعين عليها اتباعها وفقًا لنظام السوق المالية في شأن الدعاوى المختصة بها وفقًا لأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 266 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة القضائية التي تنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات ولوائحه، وتفرق بين نوعين من الشركات:
1- الشركات غير المدرجة في السوق المالية (الفقرة 1): تتولى المحكمة المختصة:
- النظر والفصل في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح.
- توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها.
وذلك فيما عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
2- شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية (الفقرة 2): تتولى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية:
- النظر والفصل في التظلمات من قرارات الهيئة.
- جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام واللوائح فيما يتعلق بهذه الشركات.
- توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها.
وتطبق اللجنة القواعد والإجراءات المتبعة وفقًا لنظام السوق المالية في شأن الدعاوى المختصة بها.
وتجعل المادة (265) النيابة العامة مختصة بالتحقيق والادعاء في جرائم المادتين (260) و(261). وتنشئ المادة (267) لجنة في الوزارة تنظر في المخالفات الواردة في المادة (262) لغير الشركات المدرجة، وتجعل لمجلس الهيئة إيقاع عقوبات هذه المخالفات على الشركات المدرجة.
ولتحديد الجهة الصحيحة لرفع دعوى معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات، أو محامٍ متخصص في الأوراق المالية إذا كانت الشركة مدرجة.
مثال عملي
نشأ نزاع بين شريكين في شركة ذات مسؤولية محدودة بجدة حول تطبيق أحكام نظام الشركات، فتنظره المحكمة المختصة. أما لو كان النزاع يتعلق بشركة مساهمة مدرجة في السوق المالية، فتنظره لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 266 من نظام الشركات
ما الجهة المختصة بقضايا الشركات في السعودية؟
تتولى المحكمة المختصة الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات ولوائحه، فيما عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
أين ترفع الدعاوى المتعلقة بالشركات المدرجة؟
تختص بها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتطبق القواعد والإجراءات وفقًا لنظام السوق المالية.
أين أتظلم من قرار الهيئة المتعلق بشركة مدرجة؟
تنظر لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التظلمات من قرارات الهيئة فيما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات
- المادة 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- المادة 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- المادة 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
- المادة 262
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات إدارية وتنظيمية، منها تعطيل الجمعيات، وإهمال السجلات والقوائم المالية، وعدم القيد في السجل التجاري.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو
- المادة 263
تلزم المادة بمراعاة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وآثارها عند تحديد العقوبة، وتضاعف عقوبات جرائم المادتين 260 و261 عند العود خلال 3 سنوات.
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. 2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين
- المادة 264
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير كالإنذار والإلزام بالتصحيح والمنع من عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة إضافة إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو بدلًا عنها.
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

