المادة 267 من نظام الشركات
المادة السابعة والستون بعد المائتين: لجنة النظر في المخالفات · الباب الثالث عشر: العقوبات
تنشئ المادة لجنة في الوزارة تنظر مخالفات المادة 262 لغير الشركات المدرجة مع حق التظلم أمام المحكمة خلال 30 يومًا، وتجعل مجلس الهيئة مختصًا بالشركات المدرجة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة في الوزارة من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، وإيقاع العقوبات بشأنها، وذلك فيما عدا المخالفات المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. ويحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لوسائل التبليغ التي تحددها اللوائح. وتصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.
2- يختص مجلس الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، ويحق لمن صدر ضده قرار من مجلس الهيئة التظلم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 267 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يوقع عقوبات المخالفات الواردة في المادة (262)، وكيف يُتظلم منها.
أولًا: الشركات غير المدرجة (الفقرة 1)
- تكوّن بقرار من الوزير لجنة في الوزارة لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة، ويرأسها ذو تأهيل نظامي.
- تختص بالنظر في مخالفات المادة (262) وإيقاع العقوبات بشأنها، فيما عدا المخالفات المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
- للوزير أن يحدد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة.
- يحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ به، وفقًا لوسائل التبليغ التي تحددها اللوائح.
- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.
ثانيًا: الشركات المدرجة (الفقرة 2)
يختص مجلس الهيئة بإيقاع عقوبات مخالفات المادة (262) المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، ويحق لمن صدر ضده قرار منه التظلم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.
وتتسق هذه المادة مع المادة (266) التي تفصل بين اختصاص المحكمة المختصة واختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بحسب كون الشركة مدرجة أو غير مدرجة. وتمنح المادة (268) الموظفين المكلفين بضبط هذه الأفعال صفة الضبط الجنائي.
ولأن مهلة التظلم قصيرة، يحسن لمن صدر ضده قرار عقوبة أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات دون تأخير.
مثال عملي
تبلّغت شركة غير مدرجة في الرياض بقرار من لجنة الوزارة يفرض عليها غرامة عن مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (262). إذا رغبت في الاعتراض فعليها التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغها بالقرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 267 من نظام الشركات
كم مدة التظلم من قرار غرامة نظام الشركات؟
يحق لمن صدر ضده قرار العقوبة من اللجنة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ به.
من يوقع عقوبات المخالفات على الشركات المدرجة؟
يختص مجلس الهيئة بإيقاعها، ويكون التظلم من قراره أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
هل يمكن إيقاع العقوبة دون عرضها على اللجنة؟
نعم، للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات
- المادة 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- المادة 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- المادة 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
- المادة 262
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات إدارية وتنظيمية، منها تعطيل الجمعيات، وإهمال السجلات والقوائم المالية، وعدم القيد في السجل التجاري.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو
- المادة 263
تلزم المادة بمراعاة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وآثارها عند تحديد العقوبة، وتضاعف عقوبات جرائم المادتين 260 و261 عند العود خلال 3 سنوات.
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. 2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين
- المادة 264
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير كالإنذار والإلزام بالتصحيح والمنع من عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة إضافة إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو بدلًا عنها.
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

