المادة 265 من نظام الشركات
المادة الخامسة والستون بعد المائتين: الاختصاص بالتحقيق والادعاء · الباب الثالث عشر: العقوبات
تجعل المادة النيابة العامة الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 260 و261 من نظام الشركات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 265 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تتولى التحقيق والادعاء في جرائم نظام الشركات، وهي النيابة العامة.
ونطاق اختصاصها هنا محدد بالجرائم المنصوص عليها في:
- المادة (260) من النظام.
- المادة (261) من النظام.
ولا تذكر هذه المادة المخالفات الواردة في المادة (262) ضمن اختصاص النيابة العامة؛ فهي تقصر الاختصاص على جرائم المادتين (260) و(261).
ومعنى «التحقيق والادعاء» أن النيابة العامة هي التي تحقق في الواقعة، وهي التي تقيم الدعوى الجزائية وتترافع فيها بوصفها جهة ادعاء. وتجيز المادة (264) للجهة القضائية المختصة أن تتخذ في هذه الجرائم، إضافة إلى العقوبات أو بدلًا عنها، تدابير مثل الإنذار أو الإلزام بخطوات تصحيحية أو المنع من عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة. أما المحكمة التي تنظر الدعاوى فتحددها المادة (266).
ومن يرى أن جريمة من هذه الجرائم وقعت في شركته، أو يواجه تحقيقًا بشأنها، يحسن أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الشركات.
مثال عملي
اشتبه مساهمون في شركة بالرياض في أن عضوًا في مجلس الإدارة ارتكب فعلًا يدخل في الجرائم المنصوص عليها في المادة (260) من النظام. الجهة المختصة بالتحقيق في هذه الواقعة والادعاء بشأنها هي النيابة العامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 265 من نظام الشركات
من يحقق في جرائم نظام الشركات؟
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (260) و(261) من النظام.
هل تختص النيابة العامة بمخالفات المادة 262؟
تقصر المادة اختصاص النيابة العامة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين (260) و(261)، ولا تذكر مخالفات المادة (262).
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- المادة 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات
- المادة 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- المادة 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- المادة 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
- المادة 262
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات إدارية وتنظيمية، منها تعطيل الجمعيات، وإهمال السجلات والقوائم المالية، وعدم القيد في السجل التجاري.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو
- المادة 263
تلزم المادة بمراعاة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وآثارها عند تحديد العقوبة، وتضاعف عقوبات جرائم المادتين 260 و261 عند العود خلال 3 سنوات.
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. 2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين
- المادة 264
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير كالإنذار والإلزام بالتصحيح والمنع من عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة إضافة إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو بدلًا عنها.
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

