قانون

المادة 265 من نظام الشركات

المادة الخامسة والستون بعد المائتين: الاختصاص بالتحقيق والادعاء · الباب الثالث عشر: العقوبات

تجعل المادة النيابة العامة الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 260 و261 من نظام الشركات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 265 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 265 من نظام الشركات

من يحقق في جرائم نظام الشركات؟

تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (260) و(261) من النظام.

هل تختص النيابة العامة بمخالفات المادة 262؟

تقصر المادة اختصاص النيابة العامة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين (260) و(261)، ولا تذكر مخالفات المادة (262).

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.