قانون

المادة 263 من نظام الشركات

المادة الثالثة والستون بعد المائتين: تحديد العقوبة · الباب الثالث عشر: العقوبات

تلزم المادة بمراعاة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وآثارها عند تحديد العقوبة، وتضاعف عقوبات جرائم المادتين 260 و261 عند العود خلال 3 سنوات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها.

2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام. ويعد عائدًا في أحكام النظام كل من ارتكب الجريمة ذاتها الصادر بشأنها حكم أو قرار نهائي بالإدانة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور ذلك الحكم أو القرار.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 263 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 263 من نظام الشركات

ما المقصود بالعود في نظام الشركات؟

العائد هو من ارتكب الجريمة ذاتها التي صدر بشأنها حكم أو قرار نهائي بالإدانة خلال 3 سنوات من تاريخ صدور ذلك الحكم أو القرار.

هل تضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة؟

نعم، تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين (260) و(261).

على أي أساس تحدد العقوبة؟

يراعى في تحديدها جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.