المادة 262 من نظام الشركات
المادة الثانية والستون بعد المائتين: عقوبات المخالفات · الباب الثالث عشر: العقوبات
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات إدارية وتنظيمية، منها تعطيل الجمعيات، وإهمال السجلات والقوائم المالية، وعدم القيد في السجل التجاري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال:
أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو انعقادها، وكل من منع شريكًا أو مساهمًا من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه في الشركة خلافًا لأحكام النظام.
ب- كل من لم يؤدِّ واجبه في دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين إلى الانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقًا لأحكام النظام.
ج- كل من قبِل تعيينه عضوًا في مجلس إدارة شركة مساهمة أو ظل متمتعًا بالعضوية فيه خلافًا للأحكام المقررة في النظام، وكل عضو مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفات وكان عالمـًا بها ولم يعترض عليها وفقًا لأحكام النظام.
د- كل عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة حصل من الشركة على ضمان أو قرض خلافًا لأحكام النظام، وكل عضو مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفة وكان عالمـًا بها ولم يعترض عليها وفقًا لأحكام النظام.
هـ- كل من أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام.
و- كل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الجهة المختصة بالوثائق المنصوص عليها في النظام.
ز- كل من أهمل في أداء واجبه في وضع الوثائق اللازمة في متناول الشريك أو المساهم وفقًا لأحكام النظام.
ح- كل من أهمل في أداء واجبه في إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفقًا لأحكام النظام.
ط- كل من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من النظام.
ي- كل من قبِل القيام بأعمال مراجع الحسابات أو استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب التي تمنع قيامه بتلك الأعمال وفقًا لأحكام النظام.
ك- كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بقيد الشركة لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام، وكل من تخلف عن قيد تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام.
ل- كل من أثبت عمدًا في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو غير ذلك من وثائق الشركة أو طلب تأسيسها أو الوثائق والمستندات المرافقة لهذا الطلب، بيانات غير حقيقية أو مخالفة لأحكام النظام، وكل من وقّع تلك الوثائق أو قيّدها لدى السجل التجاري مع علمه بذلك.
م- كل مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة مهنية خالف الضوابط المنظمة لنشاط الشركات المهنية أو الشروط والضوابط والقواعد العامة المشار إليها في المادة (المائتين) من النظام.
ن- كل من خالف حكم الفقرة (2) من المادة (الثانية بعد المائتين) من النظام، وكل مدير أو عضو مجلس إدارة شركة مهنية خالف حكم المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام.
س- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مالك وحيد في شركة مهنية في حال ممارستها مهنة حرة دون أن يكون من بين شركائها أو مساهميها مرخص له في ممارستها.
ع- كل مصفّ لم يؤدّ واجبه في قيد قرار تعيينه أو قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام.
ف- كل من أهمل في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفة المرتكبة بعد إبلاغه بها وفقًا لأحكام النظام.
ص- كل مراجع حسابات لم يقم بواجباته المنصوص عليها في النظام.
ق- كل شركة أو مسؤول فيها لم يراعِ تطبيق أحكام النظام واللوائح أو لم يمتثل للضوابط أو القرارات التي تصدرها الجهة المختصة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 262 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة عقوبة المخالفات في نظام الشركات، وهي غرامة لا تزيد على 500,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة في نظام آخر. ولا تتضمن عقوبة سجن، على خلاف المادة (261). ومن أبرز ما تشمله:
- الجمعيات: تعطيل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها، ومنع شريك أو مساهم من المشاركة أو التصويت خلافًا للنظام، وعدم دعوة الجمعية خلال المدة المقررة (أ، ب).
- مجلس إدارة شركة المساهمة: قبول العضوية أو البقاء فيها خلافًا للنظام، والحصول على ضمان أو قرض من الشركة خلافًا للنظام، والعضو العالم بذلك الذي لم يعترض (ج، د).
- السجلات والوثائق: الإخلال بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وإعداد القوائم المالية وفق المعايير المعتمدة أو إيداعها، وإهمال تزويد الجهة المختصة بالوثائق، أو وضعها في متناول الشريك، أو إعداد المحاضر، أو إدراج البيانات الواردة في المادة (12) (هـ إلى ط).
- مراجع الحسابات: قبول العمل أو الاستمرار فيه مع العلم بوجود مانع، وعدم القيام بواجباته (ي، ص).
- السجل التجاري والوثائق: إهمال قيد الشركة أو قيد تعديل عقدها أو نظامها الأساس، وإثبات بيانات غير حقيقية عمدًا أو توقيعها أو قيدها مع العلم (ك، ل).
- الشركات المهنية: مخالفة الضوابط والشروط المشار إليها في المادة (200)، ومخالفة الفقرة (2) من المادة (202) أو المادة (204)، وممارسة مهنة حرة دون شريك أو مساهم مرخص له (م، ن، س).
- المصفي: عدم قيد قرار تعيينه أو قيد وشهر انتهاء التصفية (ع).
- عام: إهمال الإجراءات التصحيحية بعد الإبلاغ بالمخالفة، وعدم مراعاة النظام واللوائح أو قرارات الجهة المختصة دون سبب معقول (ف، ق).
وتنص المادة (263) على مراعاة جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها عند تحديد العقوبة.
ولمن تلقى إشعارًا بمخالفة من هذه المخالفات أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
شركة ذات مسؤولية محدودة في الرياض عدّل شركاؤها عقد تأسيسها بإدخال شريك جديد، لكن المدير أهمل قيد هذا التعديل لدى السجل التجاري. يدخل ذلك في الفقرة (ك)، وقد يعاقب بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 262 من نظام الشركات
ما عقوبة عدم دعوة الجمعية العامة للانعقاد؟
يعاقب كل من لم يؤدِّ واجبه في دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين خلال المدة المقررة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال.
هل في مخالفات المادة 262 عقوبة سجن؟
لا، العقوبة المقررة فيها غرامة لا تزيد على 500,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر.
ما عقوبة عدم قيد تعديل عقد تأسيس الشركة؟
يعاقب من تخلف عن قيد تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال.
هل يعاقب المصفي إذا لم يقيد قرار تعيينه؟
نعم، يعاقب كل مصفٍّ لم يؤدِّ واجبه في قيد قرار تعيينه أو قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 12
توجب المادة أن تحمل عقود الشركة ومخالصاتها ووثائقها اسمها وشكلها وعنوانها وبريدها ورقم سجلها، ورأس مالها والمدفوع منه، وعبارة «تحت التصفية» خلال التصفية.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- المادة 200
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- المادة 202
تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
- المادة 204
تقصر المادة نشاط الشركة المهنية على المهنة أو المهن محل نشاطها، وتمنعها من الأعمال التجارية، مع جواز تملك العقارات والاستثمار لخدمة أغراضها وفق ضوابط اللوائح.
1- تزاول الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط. 2- لا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية. ومع ذلك، يجوز لها تملك الأصول العقارية واستثمار
مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات
- المادة 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- المادة 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- المادة 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
- المادة 263
تلزم المادة بمراعاة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وآثارها عند تحديد العقوبة، وتضاعف عقوبات جرائم المادتين 260 و261 عند العود خلال 3 سنوات.
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. 2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين
- المادة 264
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير كالإنذار والإلزام بالتصحيح والمنع من عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة إضافة إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو بدلًا عنها.
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّ
- المادة 265
تجعل المادة النيابة العامة الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 260 و261 من نظام الشركات.
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

