قانون

المادة 255 من نظام الشركات

المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين: سداد الديون · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

ترتب المادة سداد ديون الشركة أولًا مع أولوية ديون التصفية، ثم رد قيمة الحصص أو الأسهم، ثم توزيع الفائض، وتوزيع الخسارة بحسب النسبة المقررة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على المصفي سداد ديون الشركة إذا كانت حالّة حسب الأولوية، وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها إن كانت آجلة أو متنازعًا عليها.

2- تكون للديون الناشئة عن التصفية أولوية على الديون الأخرى.

3- على المصفي بعد سداد الديون أن يرد إلى الشركاء أو المساهمين قيمة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال، وأن يوزع عليهم الفائض بعد ذلك وفقًا لأحكام عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس. فإن لم يتضمن عقد التأسيس أو النظام الأساس أحكامًا في هذا الشأن، وزّع الفائض على الشركاء أو المساهمين بنسبة حصصهم أو أسهمهم في رأس المال.

4- إذا لم يكف صافي أصول الشركة للوفاء بقيمة حصص الشركاء أو أسهم المساهمين، وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 255 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 255 من نظام الشركات

من يأخذ أولًا عند تصفية الشركة: الدائنون أم الشركاء؟

تسدد ديون الشركة أولًا، ولديون التصفية أولوية على غيرها، ثم يرد للشركاء أو المساهمين قيمة حصصهم أو أسهمهم، ثم يوزع الفائض.

كيف يوزع الفائض بعد تصفية الشركة؟

وفقًا لعقد التأسيس أو النظام الأساس، فإن لم يتضمنا حكمًا وزع بنسبة حصص الشركاء أو أسهمهم في رأس المال.

ماذا يحدث إذا لم تكف أموال الشركة لرد رأس المال؟

توزع الخسارة بين الشركاء أو المساهمين بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.

ماذا يفعل المصفي بالديون غير الحالة أو المتنازع عليها؟

يجنب المبالغ اللازمة لسدادها.

مواد أخرى عن تصفية الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.