قانون

المادة 246 من نظام الشركات

المادة السادسة والأربعون بعد المائتين: إدارة الشركة خلال مدة التصفية · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

تنهي المادة سلطة المدير أو مجلس الإدارة بانقضاء الشركة مع بقائهم في الإدارة حتى تعيين المصفي، وتبقي جمعيات الشركة وحق الشركاء في الاطلاع خلال التصفية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تنتهي سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها. ومع ذلك، يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين المصفي.

2- تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.

3- يبقى للشريك أو المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 246 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 246 من نظام الشركات

هل تنتهي سلطة مدير الشركة بعد حلها؟

نعم، تنتهي سلطته بانقضاء الشركة، لكنه يظل قائمًا على إدارتها ويعد بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يعين المصفي.

هل تبقى الجمعية العامة أثناء التصفية؟

تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.

هل يحق للشريك الاطلاع على وثائق الشركة أثناء التصفية؟

نعم، يبقى له حق الاطلاع المقرر له في النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس.

مواد أخرى عن تصفية الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.